/ وإذا شلت [ الأصابع ] « 1 » تمت « 2 » ديتها ، فإن قطعت الشلاء « 3 » ( أو ) « 4 » [ الأصبع ] « 5 » الأشل ، فإنما في ذلك حكومة في مال الجاني « 6 » . ومن قطع يد رجل - ناقصة منها أصبع - قطعت يده ولا يسأل عن نقص [ الأصبع ] « 7 » ، أي : أصبع « 8 » كانت « 9 » . فإن كانت اليد تنقص إصبعين أو ثلاثة ، لم يقطع يد الجاني ، ولكن عليه العقل في ماله « 10 » .
ومن قطع ( من ) « 11 » يد رجل إصبعين وما يليهما « 12 » من الكف ( في ضربة ) « 13 » واحدة ، وجب عليه خمسا « 14 » دية الكف « 15 » .
ومن قطع كفا لا أصابع فيها ، ففيها حكومة « 16 » .
ومن قطع يمين رجل - ولا يمين له - ، فعليه العقل مثل عقل العمد - إذا قبلت
هامش
( 1 ) في جميع النسخ : الأصبع . والتصويب من المدونة 4 / 437 .
( 2 ) الظاهر من الخرم في " أ " أنها كما أثبت ، ب ج د : تم .
( 3 ) ب : الشلى .
( 4 ) ب ج : و .
( 5 ) أ : الأصابع .
( 6 ) ب : الحاني . وانظر : المدونة 4 / 437 ، والأم 8 / 348 ، 352 ، الكافي 593 .
( 7 ) أ : الأصابع .
( 8 ) ب : صبع .
( 9 ) انظر : المدونة 4 / 442 .
( 10 ) انظر : المصدر السابق .
( 11 ) ساقطة من ب .
( 12 ) ب : يليها .
( 13 ) ب ج د : بضربة .
( 14 ) ب : خمسي .
( 15 ) " ولا يكون له مع ذلك حكومة " المدونة 4 / 438 .
( 16 ) انظر : المدونة 4 / 442 .