قول ابن المسيب والزهري « 1 » .
وفي اللحية حكومة عند ابن القاسم « 2 » . وقال غيره : إن أنبتت فلا شيء فيها ، وإن لم تنبت ففيها الدية « 3 » .
وفي نتف الحاجبين وأشفار العينين حكومة عند مالك " وإن لم تنبت " « 4 » .
والأصابع إذا زالت من الكف ففيها عقل اليد « 5 » . وفي اليد من المنكب « 6 » دية اليد لا غير « 7 » . وما كان من ذلك خطأ ، حملته العاقلة ، وما كان عمدا ففيه القصاص « 8 » .
/ وإذا شلت اليد أو الرجل فقد تم ( عقلها ) « 9 » ، فإن كان الضرب : عمدا ، ضرب الضارب مثل ما ضرب « 10 » .
هامش
( 1 ) لم يذكر في الموطأ 856 ابن ثابت ، وقال ابن القاسم في المدونة 4 / 437 بعد ما ذكر أن الشفتين سواء عند مالك : " وليس يأخذ بحديث سعيد بن المسيب " وانظر : بداية المجتهد 2 / 421 ، وزاد في المغني 9 / 604 أنه قول أبي حنيفة في رواية .
( 2 ) انظر : المدونة 4 / 436 ، وهي رواية عن مالك في الكافي 594 الذي ذكره كذلك في 598 ، وانظر : الأم 8 / 348 و 352 .
( 3 ) ب ج د : الدية كاملة . وانظر : الباب 3 / 155 .
( 4 ) ساقطة من ب . وانظر : المدونة 4 / 437 ، والكافي 594 ، وبداية المجتهد 2 / 422 .
( 5 ) انظر : الموطأ 860 وفيه أن عقلها خمسون " من الإبل ، في كل أصبع عشرة من الإبل " وانظر :
المدونة 4 / 441 ، والكافي 598 .
( 6 ) ب : المنكف .
( 7 ) انظر : المدونة 4 / 435 و 441 .
( 8 ) انظر : المدونة 4 / 441 .
( 9 ) ساقطة من ب ج . وانظر : الدية في اليد في المدونة 4 / 435 ، وفي الإجماع 139 ، وفي المغني 9 / 622 .
( 10 ) انظر : المدونة 4 / 437 .