يستطاع القود منه « 1 » .
وفي لسان الأخرس « 2 » حكومة عند مالك والشافعي وأهل العراق وغيرهم « 3 » .
وقال النخعي : فيه الدية كاملة ، وقال قتادة : فيه « 4 » ثلثا الدية « 5 » .
وفي ذهاب الصوت الدية عند جماعة من الفقهاء « 6 » ، وقيل : فيه حكم « 7 » .
وفي كل اثنين من الإنسان الدية كاملة : في الأذنين والشفتين واليدين والرجلين ونحو ذلك « 8 » .
وعن « 9 » زيد بن ثابت أن في الشفة السفلى ثلثي الدية ، وفي العليا « 10 » الثلث ، وهو
هامش
( 1 ) أي " ولم يكن متلفا مثل الفخذ والمنقّلة وما أشبه ذلك أقيد منه ، وإن كان متلفا مثل الفخذ والمنقلة لم يقد منه " المدونة 4 / 434 ، وانظر : كذلك 4 / 435 .
( 2 ) ب : الأخرص .
( 3 ) انظر : قول مالك في المدونة 4 / 440 ، وقول الشافعي في الأم 8 / 351 ، وانظر : الإجماع 138 ، والمغني 9 / 605 .
( 4 ) ب : فيد .
( 5 ) وفي الإجماع 138 انفراد النخعي وقتادة بقوليهما عن الإجماع ، وفيه أن قول قتادة : " ثلث الدية " . وانظر : رد قول النخعي في أحكام ابن العربي 630 .
( 6 ) ج د : العلماء . وانظر : الكافي 598 ، والإجماع 138 .
( 7 ) انظر : المغني 9 / 606 .
( 8 ) انظر : الموطأ 857 ، وفي المدونة 4 / 486 و 487 : " ولا تكون الدّية عند مالك في شيء واحد - مما هو زوج في الإنسان - إلا في عين الأعور وحدها ، فإن فيها الدية كاملة عند مالك " وانظر :
الإجماع 137 في الأذنين ، وانظر : كذلك الكافي 598 ، وبداية المجتهد 2 / 421 ، والأم 8 / 351 ، والمغني 9 / 603 .
( 9 ) ب ج د : قال .
( 10 ) ب : العلى .