السمع « 1 » ففيهما « 2 » الاجتهاد ، هذا قول مالك « 3 » .
فإن « 4 » ضرب رجل رجلا فادعى المضروب أن سمعه ذهب « 5 » ، اغتفل المضروب وصيح به ، فإن أجاب جواب من يسمع ، لم يقبل قوله ، وإن لم يجب « 6 » ، أحلف باللّه : لقد صممت وما وجدت الصمم « 7 » إلا منذ ضربت ، فإذا حلف أعطي عقله كاملا « 8 » .
وفي اللسان الدية « 9 » . فإن قطع بعضه ، نظر ما نقص من مخارج الحروف « 10 » من ثمانية وعشرين حرفا ، فيكون على الفاعل - من الدية - بمقدار ما ذهب من كلامه « 11 » .
وليس في اللسان قود عند مالك « 12 » ، وروي عنه أنه قال : فيه القود إن كان
هامش
- 2 / 421 ، والأم 8 / 351 .
( 1 ) ب : السمع ففيها الدية فإن قطعتا ولم يذهب السمع .
( 2 ) ب : ففيها .
( 3 ) انظر : المدونة 4 / 436 ، وأحكام ابن العربي 630 ، وبداية المجتهد 2 / 421 .
( 4 ) ب ج د : وان .
( 5 ) ب : ذاهب .
( 6 ) د : يحب .
( 7 ) ب : الميم .
( 8 ) انظر : المدونة 4 / 488 ، وأحكام ابن العربي 630 ، والأم 8 / 351 .
( 9 ) " كاملة " انظر : الموطأ 857 ، والمدونة 4 / 434 ، والكافي 597 ، والإجماع 138 ، وأحكام ابن العربي 630 ، وبداية المجتهد 2 / 422 ، وموسوعة فقه عمر 287 ، والأم 8 / 351 .
( 10 ) ب : الحروب .
( 11 ) انظر : المدونة 4 / 434 وفيه : " إنما الدية في الكلام ، ليس في اللسان " ، وانظر : كذلك أحكام ابن العربي 630 ، وبداية المجتهد 2 / 422 ، وموسوعة فقه عمر 287 ، والأم 8 / 351 .
( 12 ) انظر : المدونة 4 / 435 ، وفي الكافي 592 الاختلاف عن مالك في القود " من قطع اللسان أو بعضه " .