ولو قلعت سن قودا ثم أخذها صاحبها فردها فالتحمت « 1 » ، فلا شيء عليه « 2 » عند ابن المسيب ، وهو قول عطاء ، وقال « 3 » : ليس له أن يردها ثانية ، وإن ردها ، أعاد كل صلاة صلاها وهي عليه « 4 » ، ويجبره « 5 » السلطان على قلعها « 6 » مرة أخرى « 7 » . وكذلك قول الثوري وغيره « 8 » : تقلع ثانية ، لأن القصص للشّين ، فلا بد من قلعها « 9 » .
وقال مالك في قصاص الأسنان « 10 » : " الثنية بالثنية " « 11 » ، والرباعية بالرباعية والسفلى بالسفلى « 12 » .
ولا [ تقاد ] « 13 » سن إلا بمثلها « 14 » في موضعها ، فإن لم يكن له مثل الذي طرح ، رجع ذلك إلى العقل « 15 » .
هامش
( 1 ) ج : فالتجمت .
( 2 ) في أحكام ابن العربي 629 : " فلا شيء عليه عندنا " .
( 3 ) ب ج د : وقيل . والقائل هو عطاء .
( 4 ) ب : عمليه .
( 5 ) ب : يجيره . د : يجبرها .
( 6 ) ب ج : عقلها .
( 7 ) هو قول " ابن المسيب وجماعة منهم عطاء " في أحكام ابن العربي 629 و 630 . الذي رد مسألة الجبر على قلعها ، وانظر : كذلك أحكام القرطبي 6 / 199 .
( 8 ) ب ج د : غيره من العلماء .
( 9 ) وهو قول أحمد وإسحاق أيضا في أحكام القرطبي 6 / 199 .
( 10 ) ب : الإنسان .
( 11 ) ب : التنيه بالشية .
( 12 ) في المدونة 4 / 486 قبل هاتين الكلمتين " والعليا بالعليا " .
( 13 ) أ : يقاد .
( 14 ) ج د : مثلها .
( 15 ) انظر : المدونة 4 / 486 .