الطول ( عن ما ) « 1 » هو مثلها ، / فيؤخذ من الجاني بقدر ما نقصت ، هذا مذهب مالك والشافعي وغيرهما « 2 » . وقال مالك : لأولياء الصبي أن يضعوا « 3 » عقلها ، فإن نبتت « 4 » ردوها على أهلها « 5 » .
وقيل : في ذلك حكومة « 6 » .
وإذا أخذ الكبير دية سنه « 7 » ثم نبتت ، فلا يرد « 8 » ما أخذ عند مالك ، لأنه أخذه بحق « 9 » . وقال أصحاب الرأي : يرد ما أخذ « 10 » . واختلف في ذلك قول الشافعي « 11 » .
ولو جنى عليها آخر فسقطت « 12 » ، أخذ صاحبها إرشها تاما « 13 » .
هامش
( 1 ) ب ج : عما .
( 2 ) انظر : قول مالك في المدونة 4 / 443 ، وقول الشافعي في الأم 8 / 349 ، وزاد في المغني 9 / 614 أنه قول أصحاب الرأي ، وانظر : فيه أيضا 9 / 615 .
( 3 ) ج د : يصعوا .
( 4 ) د : بنتت .
( 5 ) انظر : المدونة 4 / 443 .
( 6 ) في الإجماع 140 " وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم " حكومة " أن يقال : - إذا أصيب الإنسان بجرح - : لا عقل له معلوم " ، وانظر : كذلك الكافي 599 . وانظر : القول بالحكومة في المغني 9 / 615 وما بعدها ، وهو قول الشعبي والنعمان في أحكام القرطبي 6 / 198 .
( 7 ) د : سنة .
( 8 ) ب : رد .
( 9 ) انظر : أحكام ابن العربي 629 وفيه : " ثبتت " بدل " نبتت " ، وانظر : أحكام القرطبي 6 / 199 .
( 10 ) هو قول الكوفيين في أحكام ابن العربي 629 الذي علّق عليه بقوله : " لأن عوضها قد ثبت ، أصله سن الصغير " ، وانظر : كذلك أحكام القرطبي 6 / 199 .
( 11 ) انظر : الأم 8 / 351 .
( 12 ) ب : فسقط .
( 13 ) انظر : المدونة 4 / 440 ، والكافي 600 .