وقضى في الأضراس ( ببعير بعير ) « 1 » ، وقضى معاوية « 2 » في الضرس « 3 » بخمس فرائض « 4 » . فالدية تزيد إذا أصيب الفم كله عند معاوية ، وتنقص « 5 » عند عمر « 6 » .
وإذا اسودت السن من ضربة أو جناية ، فقد تم عقلها عند مالك وغيره « 7 » ، لأن جمالها قد ذهب ، فإن طرحت بعد ذلك ، كان فيها عقلها ، لأن منفعتها قد ذهبت « 8 » .
وروي عن عمر أنها « 9 » إذا اسودت ففيها ثلث ديتها « 10 » .
وقيل : فيها حكومة « 11 » إذا اسودت ، وبه قال الشافعي « 12 » .
( وإن ) « 13 » قلعت سن الصبي ، فنبتت ، فلا شيء فيها « 14 » ، إلا أن تنبت ناقصة « 15 »
هامش
( 1 ) مخرومة في أ . وعزاه ابن المسيب إلى عمر في الموطأ 861 ، وانظر : موسوعة فقه عمر 287 .
( 2 ) ومعاوية بن أبي سفيان : واسم أبي سفيان هو صخر بن حرب القرشي الأموي ، أسلم يوم فتح مكة كان من كتاب الوحي . توفي سنة 60 ه . انظر : تاريخ الطبري 6 / 180 ، وأسد الغابة 4 / 433 .
( 3 ) ب : الطرس .
( 4 ) هو قول ابن المسيب في الموطأ 861 ، وقول ابن عباس في الأم 7 / 331 .
( 5 ) مخرومة في أ . وعزاه ابن المسيب إلى عمر في الموطأ 861 ، وانظر : موسوعة فقه عمر 287 .
( 6 ) ب : عمد . وهو قول ابن المسيب في الموطأ 861 .
( 7 ) وهو قول ابن المسيب أيضا في المدونة 4 / 443 ، وقول أبي حنيفة في أحكام ابن العربي 629 ، وانظر : بداية المجتهد 2 / 423 .
( 8 ) انظر : الموطأ 861 ، والمدونة 4 / 436 ، 440 ، 443 .
( 9 ) ج : أيضا .
( 10 ) ب : دينها . وفي أحكام ابن العربي 629 بعدها ما ذكر ما روي عن عمر : " وهذا مما لا يصح عنه سندا ولا فقها " ، وانظر : كذلك بداية المجتهد 2 / 433 ، وموسوعة فقه علي 267 .
( 11 ) ب : حلومة .
( 12 ) انظر : الأم 8 / 352 ، وأحكام ابن العربي 629 .
( 13 ) ب ج د : فان .
( 14 ) ج د : عليه فيها . وهو قول أصحاب الرأي في أحكام القرطبي 6 / 198 .
( 15 ) د : قاصرت .