خمس من الإبل « 1 » . وظاهر النص " القصاص " « 2 » .
وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس في « 3 » السن بخمس « 4 » من الإبل أي :
سن كانت ، وبه قال عروة بن الزبير « 5 » والزهري وقتادة ومالك والشافعي والثوري « 6 » وغيرهم « 7 » .
وروي عن عمر أنه حكم فيما أقبل من الفم « 8 » - الثنايا والرباعيات والأنياب - بخمس فرائض في كل سن « 9 » .
كل فريضة : عشرة دنانير ، فذلك خمسون دينارا في كل سن « 10 » .
هامش
( 1 ) ساقطة من ب ج د . وهو قول إبراهيم في الأم 7 / 351 ، وانظر : كذلك 8 / 48 منه .
( 2 ) انظر : كتاب رسول اللّه لعمرو في الموطأ 849 ، وانظر : أيضا 862 ، والمدونة 4 / 436 ، والمغني 9 / 613 ، ونيل الأوطار 7 / 217 .
( 3 ) ب ج د : وفي .
( 4 ) ج د : بحص .
( 5 ) هو أبو عبد اللّه عروة بن الزبير بن العوام المدني ، تابعي ، ثقة ، روى عن أبويه وعائشة . عنه أولاده والزهري . توفي سنة 94 ه . انظر : الغاية 1 / 511 .
( 6 ) ب : الثور .
( 7 ) انظر : قول ابن عباس وعروة ومالك في الموطأ 862 ، وقول الشافعي في الأم 8 / 351 و 352 ، وهو قول جمهور الفقهاء في بداية المجتهد 2 / 425 ، وفي المغني 9 / 612 و 613 أنه قول عمر ومعاوية وابن المسيب وعطاء وطاوس وإسحاق وأبي حنيفة وابن الحسن أيضا .
( 8 ) ب : الغنم .
( 9 ) هو قول أبي حنيفة ومالك في الأم 7 / 334 ، وانظر : بداية المجتهد 2 / 425 وفيه أنه لا خلاف في هذا القول ، وانظر : موسوعة عمر 286 .
( 10 ) " وفي الأسنان : خمس من الإبل في كل سن ، أو خمسون دينارا ، أو ستمائة درهم . . . وقدم الفم ومؤخره سواء " الكافي 597 .