عمدا لكان فيه القود عند مالك ، وإذا كسره خطأ « 1 » - فبرأ « 2 » على غير عثم « 3 » - فلا شيء فيه عند مالك ، وإن برأ على عثم « 4 » ، ففيه اجتهاد الإمام « 5 » . وكذلك قال : ( ابن ) « 6 » القاسم إن خرّم أنفه « 7 » : وإذا قطع من أصله - أو من العظم - ففيه الدية كاملة عند مالك - « 8 » . وإذا أفسد الخياشيم « 9 » فانسكرت حتى " لا " « 10 » يتنفس « 11 » ، ففيها « 12 » الاجتهاد « 13 » .
وأما السن : فجاء الخبر من « 14 » أنه أقاد من السن ، وأنه قال : ( و ) « 15 » في السن
هامش
( 1 ) ب ج د : خطأ .
( 2 ) ج : فبرء . د : فبري .
( 3 ) ب ج د : غتم . و " العثم : إساءة الجبر حتى يبقى فيه أود . . . عثم العظم يعثم عثما وعثم عثما فهو عثم : ساء جبره وبقي فيه أود فلم يستو " . اللسان : عثم .
( 4 ) ب ج : غثم .
( 5 ) انظر : الموطأ 852 ، 853 ، والمدونة 4 / 441 .
( 6 ) ساقطة من ب .
( 7 ) انظر : المدونة 4 / 434 .
( 8 ) انظر : المدونة 4 / 433 .
( 9 ) ب ج د : الخياشم . " وهي أعالي الأنف " . حلية الفقهاء 43 .
( 10 ) ساقطة من د .
( 11 ) ب : ينتفش .
( 12 ) د : فيفها .
( 13 ) انظر : المغني 9 / 600 وما بعدها ، وهو " الذي عليه الفقهاء : مالك والشافعي والكوفيون ومن تبعهم " .
( 14 ) ب ج د : عن .
( 15 ) ساقطة من ب ج د . وهو قول إبراهيم في الأم 7 / 351 ، وانظر : كذلك 8 / 48 منه .