بأيديكم ؟ فقالوا : أما إنه قد كان فيما « 1 » نعمل به حتى زنى منا رجل بعد إحصانه من بيوت الملوك وأهل الشرف ، فمنعه الملك من الرجم ، ثم زنى رجل بعده فقالوا : لا واللّه لا نرجمه « 2 » حتى يرجم فلان ، ( فلما « 3 » فعلوا ذلك ، اجتمعوا فأصلحوا أمرهم على التحميم وأماتوا ذكر الرجم ) « 4 » ، فقال النبي : فأنا « 5 » أول من أحيا أمر اللّه ، ثم أمر بهما ورجما « 6 » عند باب المسجد ، قال ابن « 7 » عمر : فكنت ممن « 8 » رجمهما « 9 » .
وقال قتادة : الآية نزلت في قتيل من بني قريظة ، قتله بنو النضير « 10 » ، وكانت بنو النضير « 11 » إذا قتلت قتيلا ودت « 12 » الدية - لا غير - لفضلهم ، وإذا قتل لهم قتيل لم يرضوا « 13 » إلا بالقود تعزّرا « 14 » ، فأرادت النضير « 15 » أن ترفع أمر القتيل - الذي قتلوه -
هامش
( 1 ) ج د : فينا .
( 2 ) ب د : ترجمه .
( 3 ) ب : ولما .
( 4 ) ساقطة من ج د .
( 5 ) ج : أنا ، د : إنما .
( 6 ) ب ج د : فرجما .
( 7 ) ب ج د : عبد اللّه بن .
( 8 ) ب : فيمن . وفي تفسير الطبري 10 / 328 كما في ب .
( 9 ) انظر : قول ابن عمر في رواية ابن زيد المشتملة على اعتراف ابن صوريا - بعد روغان - بأن في التوراة : " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " تفسير الطبري 10 / 327 و 328 ، وانظر :
فيه - 10 / 328 وما بعدها - مسألة إسقاط الحد عن رجل قريب ملك في كلام أبي هريرة .
( 10 ) ب ج د : النظير .
( 11 ) ب ج : النظير .
( 12 ) ب : وديتك .
( 13 ) د : يروا .
( 14 ) ب ج د : تعزرا .
( 15 ) ب ج : النظير .