وأوجب مالك وغيره القطع على الطرّار الذي يطرّ النفقة من الكم « 1 » .
وقيل : إن كانت الصرّة داخل الكم قطع ، وإن كانت خارجا « 2 » لم يقطع « 3 » .
وعلى الولد إن سرق من مال والده القطع ، وهو قول مالك « 4 » . وقيل : لا قطع عليه « 5 » .
وكلهم لم يوجبوا « 6 » على الوالدين قطعا إذا سرقا « 7 » [ من ] « 8 » مال ولدهما « 9 » .
فأما [ ذوو ] « 10 » المحارم « 11 » فقال الشافعي : يقطعون « 12 » . / وقال غيره « 13 » : لا
هامش
( 1 ) وهذا سواء طرّ " من داخل الكم أو من خارج الكمّ " انظر : المدونة 4 / 420 ، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور ويعقوب أيضا في أحكام القرطبي 6 / 170 و 171 . " ومعنى الطرّار :
الذي يسرق من جيب الرجل أو كمه أو صفنه " انظر : المغني 10 / 257 .
( 2 ) ب ج د : خارج الكم .
( 3 ) هو قول أبي حنيفة وابن الحسن وإسحاق في أحكام القرطبي 6 / 171 .
( 4 ) انظر : المدونة 4 / 418 ، وأحكام القرطبي 6 / 170 .
( 5 ) هو قول الشافعي في الأم 6 / 163 .
( 6 ) مخرومة في أ . ب : يوجب .
( 7 ) ب : سرق .
( 8 ) ساقطة من أ .
( 9 ) هو قول مالك في المدونة 4 / 417 ، وقول الشافعي في الأم 6 / 163 ، وانظر : أحكام القرطبي 6 / 170 .
( 10 ) أ : ذو .
( 11 ) د : المحرم .
( 12 ) هو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق في أحكام القرطبي 6 / 170 ، وانظر : أحكام ابن العربي 609 .
( 13 ) جل نصفها الأول مخروم ومطموس .