ولو كان لرجل على رجل مائة دينار دينا فسرق الذي له الدّين من مال الذي عليه الدّين مائة درهم ، فإنه يقطع عند مالك .
فإذا « 1 » سرق السارق ثم رد ما سرق ورفع إلى الإمام بعد ذلك ، قطع في قول مالك وإن عفا عنه صاحب المتاع « 2 » . وقيل : إنّه لا يقطع إذا عفا عنه صاحب المتاع « 3 » .
ويقطع عند مالك [ في الفواكه ] « 4 » إذا كان فيها قيمة ما تقطع عليه اليد « 5 » . وقيل :
لا قطع في ذلك « 6 » .
وروي عن النبي عليه السّلام أنه قال : " لا قطع في ثمر ولا كثر " « 7 » . " والكثر :
الجمّار " « 8 » .
ومن سرق مصحفا قطع عند مالك والشافعي « 9 » .
ولا قطع على مختلس أو خائن عند جماعة العلماء « 10 » .
هامش
( 1 ) ب ج د : وإذا .
( 2 ) انظر : الموطأ 836 و 837 ، والمدونة 4 / 413 و 424 .
( 3 ) هو قول أبي حنيفة وطائفة في بداية المجتهد 2 / 453 .
( 4 ) ساقطة من أ .
( 5 ) انظر : المدونة 4 / 418 .
( 6 ) هو قول أبي حنيفة في بداية المجتهد 2 / 450 ، وفي المغني 10 / 243 .
( 7 ) الموطأ 839 ، وذكره في الأم 6 / 160 عن مالك وعن سفيان بلفظ : " لا تقطع اليد . . . " ، وانظر : مسند الشافعي 2 / 83 ح : 275 كتاب الحدود ، ومسند أحمد 2 / 463 ، وسنن الدارمي 2 / 174 كتاب الحدود ، وسنن أبي داود 4 / 549 كتاب الحدود ، ومصابيح السنة 2 / 546 ح : 2707 .
( 8 ) الموطأ : 839 . وهو شحم في وسط النّخلة ، واحدته : كثرة : انظر : اللسان : كثر .
( 9 ) انظر : المدونة 4 / 418 ، والأم 6 / 159 ، وبداية المجتهد 2 / 451 ، وأحكام القرطبي 6 / 170 ، والمغني 10 / 245 .
( 10 ) ب ج د : من العلماء . وهو " الأمر المجتمع عليه " في الموطأ 841 ، وهو قول ابن ثابت في المدونة 4 / 419 ، وانظر : الأم 6 / 161 و 163 ، والإجماع 128 و 129 ، وبداية المجتهد 2 / 445 ، والمغني 10 / 235 و 236 .