والشافعي وغيرهما « 1 » .
ولو نقب بيننا فأدخل يده وأخذ متاعا فرمى به « 2 » إلى الخارج ثم خرج فأخذه « 3 » ، فعليه - في ذلك - القطع عند مالك وغيره ، لأنه قد أخذه من حرزه - وهو الحائط - « 4 » ، ولو ناوله آخر خارجا من البيت ، كان القطع على الداخل ولم يقطع الخارج « 5 » .
ولو دخل جماعة بيتا وأخذوا متاعا « 6 » وحملوه على أحدهم وخرجوا به ، فقال ابن القاسم عن مالك : لا يقطع إلا من حمله « 7 » ، وقال ابن أبي أويس « 8 » ( عنه ) « 9 » : يقطعون جميعا « 10 » .
ولا قطع على من سرق باب دار أو باب مسجد ، لأنه ظاهر لا حرز عليه « 11 » .
هامش
( 1 ) انظر : الموطأ 836 ، والأم 6 / 159 و 160 ، وأحكام الشافعي 1 / 312 ، والإجماع 127 .
وأحكام القرطبي 6 / 161 ، والمغني 10 / 246 .
( 2 ) ب : يه .
( 3 ) ب ج د : وأخذه .
( 4 ) وهو قول مالك في المدونة 4 / 415 ، وقول الشافعي في الأم 6 / 161 .
( 5 ) انظر : المدونة 4 / 416 ، والأم 6 / 161 .
( 6 ) د : ماتعا .
( 7 ) انظر : المدونة 4 / 413 .
( 8 ) هو أبو عبد اللّه إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي ، ابن عم مالك وزوج ابنته ، روى عن ابن شهاب . عنه القعنبي . ت 169 ه ) . انظر : ترتيب المدارك 3 / 151 وما بعدها .
( 9 ) ساقطة من د .
( 10 ) في الموطأ 837 القطع على الجميع لمّا حملوه كلهم وأخرجوه من الحرز وبلغ ثلاثة دراهم .
وانظر : كذلك المدونة 4 / 413 و 414 .
( 11 ) عدم القطع في باب المسجد قول أصحاب الرأي في المغني 10 / 252 ، والقول بالقطع رأي مالك في المدونة 4 / 416 ، وأحكام القرطبي 6 / 165 ، ورأي الشافعي وأبي القاسم وأبي ثور وابن المنذر في المغني 10 / 252 .