وقال النخعي : تقطع يد السارق في دينار أو في قيمته « 1 » .
وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري « 2 » أن اليد تقطع في أربعة [ دراهم ] « 3 » فصاعدا ، لا « 4 » فيما دون ذلك « 5 » .
وقد أوجب قوم القطع على كل من سرق وإن قلّ ذلك ، على ظاهر الكتاب « 6 » .
ولا قطع على السارق حتى يخرج المتاع « 7 » من حرزه أو ما يشبه الحرز ، وهو قول الشعبي والزهري « 8 » وعطاء ، وروي ذلك عن عثمان وابن عمر ، وهو قول مالك
هامش
( 1 ) انظر : موسوعة فقهه 572 .
( 2 ) ب : الجذري . هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الخدري . روى عن رسول اللّه .
عنه ابن المسيب ونافع وآخرون . توفي سنة 74 ه . انظر : طبقات ابن خياط 96 ، والتذكرة 1 / 44 ، والإصابة 2 / 35 ، والخلاصة 1 / 371 .
( 3 ) أ . د : درهم .
( 4 ) ج د : الا .
( 5 ) هذا القول في بداية المجتهد 2 / 447 من غير ذكر قائله ، وهو القول الخامس منسوبا إلى قائليه في أحكام القرطبي 6 / 161 .
( 6 ) هو قول ابن عباس في تفسير الطبري 10 / 296 ، وقول الحسن في بداية المجتهد 2 / 447 الذي قال مؤلفه فيه 2 / 448 : " والقطع في ثلاثة دراهم أحفظ للأموال ، والقطع في عشرة دراهم أدخل في باب التجاوز والصّفح عن يسير المال وشرف العضو " . وانظر : المغني 10 / 237 .
( 7 ) ب : المناع .
( 8 ) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، فقيه ومحدث مشهور . توفي سنة 124 ه .
انظر : طبقات الفقهاء 47 و 48 ، والتذكرة 1 / 168 ، والتهذيب 9 / 445 ، وغاية النهاية 2 / 262 ، وطبقات الحفاظ 42 .