قال مالك « 1 » : على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق « 2 » اثني عشر ألف درهم « 3 » .
وقيل : دية الحر مائة من الإبل لا يجزئ غيرها « 4 » ، وبه قال الشافعي ، قال إلا ألا توجد فيأخذ الفدية « 5 » ، ويجعل [ الإبل « 6 » ] خمسة أخماس خمس جذاع « 7 » وخمس حقاق « 8 » وخمس بنات لبون « 9 » . وخمس بنات مخاض « 10 » وخمس بنو لبون « 11 » ، وهو قول لمالك « 12 » والشافعي « 13 » وغيرهما « 14 » .
ودية المرأة نصف دية الرجل ، وهو قول جماعة الصحابة والتابعين ، والفقهاء « 15 » ، إلا الشاذ منهم .
هامش
( 1 ) انظر : المصدر السابق .
( 2 ) الورق بكسر الراء وسكونها ، وفتح الواو وسكون الراء : الدراهم المضروبة . انظر : اللسان ورق 10 / 375 .
( 3 ) أهل الذهب أهل الشام ، ومصر ، وأهل الورق أهل العراق . انظر : الموطأ 709 .
( 4 ) ( د ) عندها .
( 5 ) انظر : الأم 6 / 113 .
( 6 ) ساقط من ( ج ) .
( 7 ) الجذع من الإبل ما استكمل أربعة أعوام ، ودخل في الخامسة .
( 8 ) الحقاق ج : حقة بكسر الحاء وهي الإبل دون العام الرابع .
( 9 ) بنات الناقة إذا استكملن ، سنتين وطعن في الثالثة .
( 10 ) ابنة الناقة إذا دخلت السنة الثانية .
( 11 ) ( د ) بنو البنو البنون . وبنو لبنون صغار الإبل في عامها الأول
( 12 ) انظر : الموطأ كتاب العقول 711 .
( 13 ) انظر : الأم 6 / 122 .
( 14 ) عزا الطبري هذا التفصيل في الدية إلى عبد اللّه بن مسعود . انظر : جامع البيان 5 / 251 .
( 15 ) انظر : الموطأ 713 وكتاب الحجة على أهل المدينة 4 / 286 والأم 614 .