واسمه حسل من بني عبس قتل خطأ يوم أحد « 1 » .
وروي أن حذيفة وأبا الدرداء تصدقا « 2 » بدية أبويهما على من قتلهما ، وكذلك قتل هشام بن صبابة الكناني « 3 » خطأ فنزلت الآية في ذلك .
والآية عند جماعة العلماء عامة في كل من قتل خطأ واختلف في الرقبة ، فقيل « 4 » :
لا يعتق إلا مؤمن قد صام وصلى وعقل وبلغ « 5 » ، وقيل « 6 » : كل مؤمن يجزئ وإن لم يبلغ .
ومعنى
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
أي موفرة ، والدية مائة من الإبل على أهل الإبل « 7 » .
وروي عن عمر أن على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثنى عشرة « 8 » آلاف « 9 » درهم « 10 » .
هامش
( 1 ) انظر : صحيح البخاري : كتاب الديات 8 / 39 ، وجامع البيان 5 / 203 وأسباب النزول 97 ، ولباب النقول : 76 .
( 2 ) ( أ ) تصدق وهو خطأ .
( 3 ) هشام بن صبابة بن حرب الكناني توفي 6 ه قتل في غزوة ذي قرد أصابه رجل من الأنصار ، وهو يحسب أنه من العدو ، فقتله خطأ وكان حسن الإسلام . انظر : أسد الغابة 4 / 624 والإصابة 3 / 571 .
( 4 ) عزاه الطبري لابن عباس والشعبي وقتادة . انظر : جامع البيان 5 / 205 .
( 5 ) انظر : أحكام الشافعي 1 / 236 ، وأحكام ابن العربي 1 / 474 .
( 6 ) عزاه الطبري إلى عطاء . انظر : جامع البيان 5 / 206 .
( 7 ) بذلك قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، وكتب به إلى عمرو بن حزم في العقول . انظر : الموطأ كتاب العقول 709 .
( 8 ) ( أ ) عرى .
( 9 ) ( ج ) : ألف .
( 10 ) انظر : الموطأ كتاب العقول 709 .