وقيل « 1 » : المعنى من يأكل مال أخيه بالباطل
فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً
. والعدوان المجاوزة « 2 » للشيء « 3 »
نُصْلِيهِ
نورده نارا فيصلاها « 4 » .
قوله :
إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ
الآية [ 31 ] .
الكبائر هي : من أول السورة إلى ثلاثين آية منها في قول جماعة من العلماء « 5 » .
وقال علي رضي اللّه عنه على المنبر في الكوفة : والكبائر سبع فسئل عنها ، فقال : الإشراك باللّه ، وقتل النفس التي حرم اللّه وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة « 6 » ، يريد أن يرجع الرجل أعرابيا بعد ما هاجر إلى اللّه ( تعالى ) و « 7 » رسوله .
وقيل : الكبائر منصوصة في كتاب اللّه عزّ وجلّ على ما روي عن علي رضي اللّه عنه وهي سبع قوله :
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ
« 8 » وقوله :
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً
« 9 » وقوله :
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ
« 10 » .
هامش
( 1 ) انظر : هذا التوجيه في جامع البيان 5 / 36 .
( 2 ) ( أ ) المجاورة ( ج ) المتجوزات .
( 3 ) العدوان التجاوز ومنافاة للاتام تارة بالقلب وتارة في الإخلال بالعدالة والمراد هنا التجاوز لما أباحه اللّه إلى ما حرمه . انظر : المفردات 338 ، واللسان عدو 15 / 31 .
( 4 ) انظر : المفردات 299 .
( 5 ) منهم ابن عباس وابن مسعود . انظر : جامع البيان 5 / 37 .
( 6 ) انظر : جامع البيان 5 / 37 وتفسير ابن كثير 1 / 484 .
( 7 ) ساقط من ( ج ) .
( 8 ) الحج آية 29 .
( 9 ) النساء آية 10 .
( 10 ) البقرة آية 274 .