ما يحرم من النسب « 1 » " . فإذا أرضعت المرأة غلاما لم يتزوج شيئا « 2 » من أولادها إلا ما ولدت قبل الرضاع لا بعده « 3 » ، وجائز أن يتزوج إخوته من أولاد المرأة إن شاءوا .
وكذلك إن أرضعته جارية لم يحل لها أن تتزوج أحدا من أولادها ، ولأخواتها أن يتزوجن « 4 » أولاد المرأة المرضعة إن شاؤوا .
وكره الحسن وعكرمة أن يتزوج « 5 » الرجل ( امرأة رجل وابنته « 6 » من غير المرأة ويجمع بينهما ، وكل « 7 » الفقهاء على جوازه « 8 » .
وكره طاوس أن ينكح الرجل ) « 9 » المرأة وينكح ابنه ابنتها إذا كانت ولدتها بعد وطء الأب لها ( وكل الفقهاء على جوازه ، فإن كانت ولدتها قبل وطء الأب لها ) « 10 » فلم « 11 » يكرهه أحد .
قوله :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
الآية [ 24 ] .
هامش
( 1 ) خرجه مالك في الموطأ : 436 ، والبخاري في كتاب النكاح 6 / 126 ، ومسلم في كتاب النكاح 4 / 135 ومثله النسائي 6 / 96 وغيرهم .
( 2 ) ( أ ) شيء وهو خطأ .
( 3 ) ( أ ) ( ج ) لا قبله وهو خطأ .
( 4 ) ( د ) أن يتزوجوا .
( 5 ) ( د ) أن ينكح .
( 6 ) ( د ) وابنيه .
( 7 ) ( د ) وكان .
( 8 ) انظر : الأم 7 / 163 .
( 9 ) ساقط من ( ج ) .
( 10 ) ( د ) لبنا .
( 11 ) ساقط من ( ج ) .