وقال عطاء بن يسار « 1 » : " هو الخطأ في اليمين " .
وقال الحسن وغيره : " هو الرجل يحلف على الشيء ، وهو يظن أنه صادق ، ثم يظهر له خلاف ذلك ، فلا كفارة عليه ولا إثم " « 2 » ، وهو قول أبي هريرة المختار .
وقال طاوس : " هو الرجل يحلف « 3 » في الغضب ، فلا كفارة عليه ولا إثم " « 4 » ، وذكر قول النبي [ عليه السّلام ] « 5 » : " لا يمين في غضب " « 6 » .
وقالابن جبير : " هو الرجل يحلف أن يفعل ما نهى اللّه عنه أو يترك ما أمر اللّه به ، فيمينه لغو ، ولا كفارة عليه " « 7 » .
وقد قال ابن المسيب وابن الزبير : " لا كفارة « 8 » في معصية " « 9 » . وكذلك قال ابن عباس .
وقال الشعبي : " كفارة من حلف على المعصية أن يتوب منها " .
هامش
( 1 ) هو عطاء بن يسار أبو محمد الهلالي المدني ، فقيه ثقة . روى عن ابن مسعود وأبي بن كعب .
وروى عنه أبو جعفر الباقر وعمرو بن دينار . ( ت 103 ه ) . وقيل 97 ه .
انظر طبقات ابن خياط 247 ، وتذكرة الحفاظ 90 - 91 ، وتقريب التهذيب 232 ، والخلاصة 3232 .
( 2 ) انظر : جامع البيان 4334 .
( 3 ) سقط من ع 2 ، ع 3 .
( 4 ) انظر : جامع البيان 4384 ، وتفسير القرطبي 1003 ، وتفسير ابن كثير 2671 .
( 5 ) في ع 3 : صلّى اللّه عليه وسلّم .
( 6 ) نسبه القرطبي 1003 إلى مسلم ، ولم أعثر عليه فيه .
( 7 ) انظر : جامع البيان 4404 ، وتفسير القرطبي 1003 ، والدر المنثور 6451 .
( 8 ) في ع 3 : كافرة ، وهو تحريف .
( 9 ) انظر : تفسير القرطبي 1003 .