واللّه " « 1 » . وكذلك قالت عائشة رضي اللّه عنها « 2 » .
وقال مجاهد : " هما الرجلان يتبايعان فيقول أحدهما : واللّه لا أبيعك بكذا .
ويقول الآخر : واللّه « 3 » لا أشتريه بكذا وكذا ، فهو اللغو " « 4 » .
وقال أبو هريرة : " لغو اليمين أن يحلف الرجل على الشيء « 5 » يظن « 6 » أنه هو بيقين منه ، ثم يظهر له خلاف ظنه " « 7 » . وهذا القول أحسن الأقوال في لغو اليمين المعفوعنها . وروي مثله عن ابن عباس « 8 » .
وروي عنه أيضا أنه قال : " هو الرجل يحلف على الشيء « 9 » فيرى الذي هو خير منه فأمره اللّه أن يكفر عن يمينه ويفعله ، وأعلمه أنه لا يؤاخذه على ذلك " « 10 » . فهذه ثلاثة أقوال عن ابن عباس .
هامش
( 1 ) انظر : سنن أبي داود 2233 ، وتفسير القرطبي 983 .
( 2 ) انظر : صحيح البخاري 2257 ، والموطأ 4771 ، ومجاز القرآن 4771 ، وأحكام ابن العربي 1761 .
( 3 ) سقط لفظ الجلالة " اللّه " من ع 3 .
( 4 ) انظر : جامع البيان 4324 ، وتفسير القرطبي 1003 .
( 5 ) في ع 3 : شيء .
( 6 ) في ق : يظن ، وهو تصحيف .
( 7 ) انظر : جامع البيان 4324 ، وتفسير القرطبي 1003 ، والدر المنثور 6451 .
( 8 ) انظر : المصدر السابق .
( 9 ) في ع 3 : شيء .
( 10 ) انظر : جامع البيان 4324 ، والدر المنثور 6451 .