بعده معلومان معدودات ، واليوم « 1 » الثالث بعد يوم النحر « 2 » معدود « 3 » .
قوله :
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
[ 203 ] .
أرخص « 4 » اللّه تعالى أن ينفر الناس اليوم الثاني من الأيام المعدودات وأعلمهم أن من تأخر « 5 » إلى اليوم الثالث أنه لا إثم عليه ، أي لا حرج ولا ضيق في تركه الرخصة ، ومن تعجّل فلا إثم عليه في تركه « 6 » الاتمام إلى اليوم الثالث « 7 » .
وروي عن ابن مسعود وابن عمر : " لا إثم عليه : أي قد غفر له ، ومن تأخر قد غفر له " « 8 » .
وقالابن عباس : " لا إثم عليه : أي رجع مغفورا له " « 9 » ، وقال : " إن العمرة لتكفر ما معها من الذنوب ، فكيف بالحج " « 10 » .
واستبعد جماعة تأويل من قال : " لا حرج عليه " « 11 » ، لأن من جلس إلى الثالث
هامش
( 1 ) في ع 3 : يوم . وهو خطأ .
( 2 ) قوله : " بعد يوم النحر " ساقط من ع 2 .
( 3 ) في ع 2 ، ع 3 : معدود غير معلوم . وبهذا التفسير قال الفراء في معانيه 1221 - 123 ، وابن العربي في أحكامه 1401 .
( 4 ) في ع 3 : أي رخص .
( 5 ) سقط من ع 2 ، ع 3 .
( 6 ) في ع 3 : ترك .
( 7 ) انظر : هذا التوجيه في جامع البيان 2154 ، والمحرر الوجيز 1342 .
( 8 ) انظر : تفسير ابن مسعود 1072 ، وجامع البيان 2194 ، والدر المنثور 5671 .
( 9 ) انظر : جامع البيان 2194 .
( 10 ) انظر : جامع البيان 2194 .
( 11 ) وهو قول مجاهد . انظر : تفسيره 1041 .