ويقضيان . وهو قول مجاهد والشافعي « 1 » وأحمد بن حنبل « 2 » .
وأجمع أهل العلم على أن الشيخ الكبير والعجوز يفطران إذا لم يقدرا « 3 » على الصوم . ولا إطعام عليهما عند مالك « 4 » . وهو قول ربيعة ومكحول « 5 » وأبي ثور « 6 » .
وقال ابن جبير وطاوس والأوزاعي والشافعي وأهل الرأي : " يطعم كل واحد منهما عن كل يوم أفطره مسكينا واحدا « 7 » " .
والهاء في « 8 » " يطيقونه " تعود على الصيام « 9 » .
وقال بعضهم : " تعود على الإطعام " ، وليس بشيء .
ثم قال تعالى :
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ
[ 184 ] .
أي : فمن زاد فأطعم « 10 » عن « 11 » كل يوم أكثر من مسكين فهو خير وأجر « 12 »
هامش
( 1 ) انظر : كتابه : الأم 1032 .
( 2 ) انظر : المحرر الوجيز 792 - 80 ، وتفسير القرطبي 2892 .
( 3 ) في ق : يقدر .
( 4 ) انظر : المحرر الوجيز 792 - 80 ، وتفسير القرطبي 2892 .
( 5 ) هو مكحول بن أبي مسلم ، شهاب بن شاذل أبو عبد اللّه ، الدمشقي فقيه ، حافظ . روى عن أنس ، وروى عنه زيد بن واقد والأوزاعي ( ت 113 ه ) . انظر : طبقات ابن خياط 310 ، وتذكرة الحفاظ 107 - 108 ، والخلاصة 543 .
( 6 ) انظر : تفسير القرطبي 2892 .
( 7 ) انظر : جامع البيان 4343 ، وأحكام الجصاص 1781 ، والمحرر الوجيز 793 .
( 8 ) سقط من ع 2 .
( 9 ) انظر : جامع البيان 4343 .
( 10 ) في ع 2 ، ع 3 : وأطعم .
( 11 ) سقط من ع 2 .
( 12 ) في ع 1 ، ع 2 ، ع 3 : واجد .