وسعى ، وإن بعد ، فإن كان قد أصاب النساء ، فعليه عمرة وهدي مع تمام سعيه إذا رجع « 1 » . ومذهب الثوري وأبي حنيفة « 2 » وأبي يوسف « 3 » أن يجزيه دم إن نسي السعي بينهما ، ولا عودة عليه إلا أن يشاء ذلك « 4 » .
وقال عطاء : " هو تطوع ولا شيء عليه إذا نسي ذلك " . واحتج بأن في « 5 » قراءة ابن عباس :
فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما
« 6 » . وكذلك هي في مصحف ابن « 7 » مسعود « 8 » .
وكذلك روي عن أنس بن « 9 » مالك أنه قال : " هو تطوع " « 10 » . وروي ذلك عن مجاهد « 11 » .
هامش
( 1 ) انظر : الموطأ 3741 - 375 ، والأم 1782 ، وأحكام ابن العربي 481 ، والمحرر الوجيز 282 .
( 2 ) هو النعمان بن ثابت الفارسي ، أحد الأئمة الأربعة ، فقيه مشهور ، مناقبه كثيرة . روى عنه زفر وأبو يوسف ومحمد . ( ت 150 ه ) .
انظر : تذكرة الحفاظ 168 - 169 ، وتقريب التهذيب 3032 ، والخلاصة 953 ، والطبقات السنية 861 .
( 3 ) واسمه يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي ، مجتهد ، فقيه ، حافظ . اختص بأبي حنيفة وسمع من عطاء بن السائب وطبقته ، وروى عنه ابن حنبل وابن معين . ( ت 182 ه ) .
انظر : طبقات ابن خياط 328 ، وتذكرة الحفاظ 292 - 294 .
( 4 ) انظر : أحكام الجصاص 961 ، والمحرر الوجيز 282 .
( 5 ) سقط من ع 3 .
( 6 ) انظر : معاني الفراء 951 ، وتفسير القرطبي 1822 . وتوجيه هذه القراءة عند ابن جني أن " لا " قد تكون زائدة كما في قوله تعالى :لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ . .[ الحديد : 27 ] أي : لكي يعلم أهل الكتاب . . " الآية . المحتسب 1151 - 116 .
( 7 ) في ع 2 : بن . وهو خطأ .
( 8 ) انظر : جامع البيان 2413 .
( 9 ) في ع 3 : ابن . وهو خطأ .
( 10 ) انظر : جامع البيان 2423 .
( 11 ) المصدر السابق .