والتابعين .
ولا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك ، ولكن يعاقب إلا أن يقتل بسحره فيقتل أو يحدث « 1 » حدثا فيؤخذ منه بقدر ذلك « 2 » .
وروى « 3 » ابن وهب « 4 » عن مالك أنه قال : " لا يقتل ساحر أهل العهد « 5 » إلا أن يدخل بسحره ضررا لم يعاهد عليه على مسلم " « 6 » .
وكذلك روى ابن القاسم : قال مالك في المرأة تعقد زوجها « 7 » عن نفسها أو عن « 8 » غيرها . قال : " ينكل « 9 » بها ولا تقتل " « 10 » .
وقال الشافعي « 11 » : " لا يقتل الساحر ولكن يسأل عن سحره ، فإن كان كفرا استتيب منه ، فإن تاب وإلا قتل ، وكان ماله فيئا " « 12 » .
هامش
( 1 ) سقط من ق .
( 2 ) انظر : المحرر الوجيز 3061 ، وتفسير القرطبي 492 .
( 3 ) سقط من ع 3 .
( 4 ) سقط من ع 2 ، ع 3 .
( 5 ) في ع 3 : العدل . وهو تحريف .
( 6 ) انظر : المحرر الوجيز 3061 وتفسير القرطبي 892 .
( 7 ) [ في الأصل : زواجها . الصواب ما أثبت ] المدقق .
( 8 ) سقط من ع 2 ، ع 3 .
( 9 ) في ق : يتكل وهو تصحيف .
( 10 ) انظر : المحرر الوجيز 3061 .
( 11 ) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان المطلبي الشافعي الإمام المشهور ، روى عن مالك وابن عيينة وخلق ، وروى عنه ابن حنبل والبويطي وطائفة . ( ت 204 ه ) . انظر : تذكرة الحفاظ 361 - 363 وطبقات الشافعية 1001 - 103 ، وتقريب التهذيب 2432 والخلاصة 3772 - 378 .
( 12 ) انظر : المحرر الوجيز 3061 .