المدّعى عليه أن يحلف ؛ فنزلت هذه الآية ، فنكل المدّعى عليه عن اليمين ، وأقرّ للمدّعى بحقّه « 1 » .
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أخبرنا حاجب بن أحمد ، حدّثنا محمد ابن حمّاد الأبيوردىّ ، حدّثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عبد اللّه « 2 » قال :
قال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - : « من حلف على يمين هو فيها فاجر ( « 3 » ليقتطع « 3 » ) بها مال امرئ مسلم لقى اللّه وهو عليه غضبان » .
فقال الأشعث : « 4 » فىّ واللّه ذاك - كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني ، فقدّمته إلى النّبىّ - صلّى اللّه عليه وسلّم - ، فقال [ لي ] رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - : « ألك بيّنة ؟ » قلت : لا .
فقال لليهودىّ : « احلف » . فقلت : يا رسول اللّه ، إذا يحلف فيذهب بمالي ؛ فأنزل اللّه تعالى :
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا . .
« 5 » الآية .
رواه البخارىّ « 6 » عن عبدان ، عن أبي حمزة ، ورواه مسلم عن ابن نمير ، عن أبي معاوية ، كلاهما عن الأعمش .
ومعنى
يَشْتَرُونَ
: يستبدلون ويأخذون
بِعَهْدِ اللَّهِ
: بما عهد اللّه إليهم ، من أداء الأمانة
وَأَيْمانِهِمْ
الكاذبة
ثَمَناً قَلِيلًا
بمعنى عرضا يسيرا من الدّنيا ؛ وهو ما يحلفون عليه كاذبين .
هامش
( 1 ) ( الوجيز للواحدي 2 : 105 - 106 ) وانظره مفصلا في ( أسباب النزول للواحدي 105 - 107 ) و ( الدر المنثور 2 : 44 - 46 ) و ( تفسير الطبري 6 : 528 - 530 ) و ( تفسير ابن كثير 2 : 52 ) .
( 2 ) هو عبد اللّه بن مسعود - رضى اللّه عنه - انظر ترجمته في ( حلية الأولياء 1 : 156 ) و ( أسد الغابة 3 : 384 - 390 ت / 3177 ) .
( 3 - 3 ) أ ، ب : « ليقطع » .
( 4 ) هو الأشعث بن قيس الكندي . انظر ترجمته في ( أسد الغابة 1 : 118 ت / 185 ) .
( صحيح البخاري 2 : 61 ) و ( صحيح الترمذي 11 : 122 ) و ( سنن أبي داود 3 : 218 ) : « في واللّه كان ذلك » .
( 5 ) سورة آل عمران : 77 .
( 6 ) أخرجه البخاري - عن عبد اللّه بن مسعود - في ( صحيحه - كتاب المساقاة ، باب الخصومة في البئر والقضاء فيها 2 : 51 ، وفي كتاب الخصومات 2 : 61 ، وكتاب الرهن 2 : 78 - 79 ، وكتاب الشهادات 2 : 107 ، وكتاب التفسير ، سورة آل عمران 3 : 110 ، وكتاب الأيمان والنذور 4 : 153 ، 154 ) ومسلم ، في ( صحيحه - كتاب الأيمان - باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 1 : 342 - 343 حديث / 203 ) ، وابن ماجة ، في ( سننه ، كتاب الأحكام ، باب من حلف على يمن فاجرة ليقتطع بها مالا 2 : 778 حديث 2323 ) ، وأبو داود ، في ( سننه ، باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد 3 : 218 حديث / 3243 ) ، والترمذي ، في ( صحيحه ، أبواب التفسير ، ومن سورة آل عمران 11 : 122 ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .