أبيك ، سواء أرضعتها معك ، أو مع ولد قبلك ، أو بعدك .
( « 1 » والثّانية ؛ أختك لأبيك دون أمّك ؛ وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبان أبيك « 1 » ) .
والثّالثة ؛ أختك لأمّك دون أبيك ؛ وهي التي أرضعتها أمّك بلبان رجل آخر .
وأمّ الرّضاعة ، وأخت الرّضاعة لولا الرّضاعة لم تحرّما ، فكان الرّضاع سبب ( تحريمهما ) « 2 » .
حدّثنا أبو بكر أحمد ( بن الحسن الحيرىّ ) « 3 » - إملاء في دار السّنّة ، سنة سبع عشرة وأربعمائة ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن علىّ بن دحيم الشّيبانى ، حدّثنا أحمد بن حازم الغفارىّ ، حدّثنا قبيصة ( بن عقبة ) « 4 » ، عن سفيان ، عن علىّ بن زيد بن جدعان ، عن سعيد بن المسيّب ، عن علىّ - رضى اللّه عنه - :
أنّ رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال : « إنّ اللّه تعالى حرّم من الرّضاعة ما حرّم من النّسب » « 5 » .
فثبت بهذا الحديث أنّ السّبع المحرّمات بالنّسب على التّفصيل الذي ذكره اللّه تعالى محرّمات باللّبن .
وقوله :
وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ
.
( حدّ ) « 6 » ، أمّ امرأتك كحدّ أمّك ، سواء كانت من اللّبن أو من النّسب ؛ وهي تحرم بنفس العقد على ( زوج ) « 7 » ، ابنتها ، لأنّ اللّه تعالى أطلق التّحريم ، ولم يقيّده بالدّخول .
هامش
( 1 - 1 ) الإثبات عن ج .
( 2 ) ب : تحريمها » والمثبت تصويب عن أ ، ج .
( 3 ) أ ، ب : « الحسن الحرشي » ( تحريف ) والمثبت عن ج ، وانظر ترجمته في ( تقريب التهذيب 453 ترجمة / 5513 ) .
( 4 ) ب : « عن عقبة » والمثبت عن أ ، ج .
( 5 ) أخرجه الترمذي ، في ( صحيحه - أبواب الرضاع - باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 5 : 87 ) وقال الترمذي : حديث علىّ :
حسن صحيح .
وأخرجه ابن ماجة ، والنسائي ، وأبو داود كلهم عن عائشة - رضى اللّه عنها . انظر ( سنن ابن ماجة - كتاب النكاح - باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 1 : 623 حديث / 1937 ) ، و ( سنن أبو داود - كتاب النكاح - باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 2 : 228 حديث / 2055 ) ، و ( سنن النسائي - ما يحرم من الرضاع 6 : 99 ) .
( 6 ) أ ، ب : « حرمة » والمثبت عن ج .
( 7 ) الإثبات عن أ ، ب .