قال ابن عبّاس في رواية الوالبي « 1 » : « القريب » : ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت :
وقال في رواية عطاء : ولو قبل موته بفواق ناقة « 2 » .
أخبرنا أبو بكر التّميمىّ ، أخبرنا أبو الشّيخ الحافظ ، أخبرنا أبو يحيى الرازىّ ، حدّثنا سهل بن عثمان ، حدّثنا عبيدة ، عن خارجة بن مصعب ، عن زيد بن أسلم ، عن ( « 3 » عبد الرحمن بن البيلمانىّ « 3 » ) قال : سمعت رجلا من أصحاب رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - يقول :
( « 4 » سمعت رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - يقول « 4 » ) : « من تاب قبل أن يموت بيوم قبل اللّه توبته » .
فحدّثت به رجلا آخر من أصحاب رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - فقال :
سمعت رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - يقول : « من تاب قبل أن يموت ( « 4 » بنصف يوم « 4 » ) قبل اللّه منه توبته » .
فحدّثت به رجلا آخر من أصحاب رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - ( « 5 » فقال : سمعت رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم « 5 » ) - يقول : « من تاب قبل أن يموت بضحوة قبل اللّه منه توبته » .
فحدّثت به رجلا آخر من أصحاب رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - فقال :
سمعت رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - ( يقول ) « 6 » : « من تاب قبل أن يغرغر « 7 » بنفسه قبل اللّه توبته » « 8 » .
18 - قوله عزّ وجلّ :
وَلَيْسَتِ / التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ
.
هامش
( 1 ) هو علي بن أبي طلحة . على ما في ( تفسير ابن كثير 2 : 206 ) و ( الدر المنثور 2 : 459 ) وكذا الضحاك ( تفسير القرطبي 5 : 92 ) و ( البحر المحيط 3 : 198 ) .
( 2 ) « فواق الناقة : وهو قدر ما بين الحلبتين من الراحة ، تضم فاؤه ، وتفتح » ( اللسان - مادة : فوق ) .
( 3 - 3 ) ب : « عبد اللّه السلماني » وهو خطأ ، والمثبت عن أ ، ج . قال الحضرمي : « عبد الرحمن البيلماني ، بباء معجمة بواحدة من تحت مفتوحة ، وياء معجمة بنقطتين من تحت ساكنة » ( عمدة القوى الضعيف - الورقة 8 / و ) .
( 4 - 4 ) الإثبات عن ج .
( 5 - 5 ) الإثبات عن أ ، ب .
( 6 ) الإثبات عن أ ، ب .
( 7 ) حاشية ج ، د ( اللسان - مادة : غرر ) : « الغرغرة : تردّد الروح في الحلق » .
( 8 ) أخرجه الإمام أحمد - عن عبد الرحمن بن البيلماني ، مطولا - في ( المسند 3 : 425 ) وهو في ( تفسير ابن كثير 2 : 207 ) .