يقال : تبدّل الشّىء بالشّىء ؛ إذا أخذه مكانه .
قال المفسّرون : كان ولىّ اليتيم يأخذ الجيّد من ماله ، ( ويجعل ) « 1 » الرّديء مكانه ، فيجعل الزّائف بدل الجيّد ، والمهزول بدل السّمين ؛ فنهى اللّه تعالى عن ذلك « 2 » .
قال السّدّىّ : لا تضع بعيرا مهزولا مكان بعير سمين ( تقول ) « 3 » : بعير ببعير ؛ وشاة مهزولة مكان شاة سمينة . وثوبا خلقا مكان ثوب جديد ، ( تقول ) « 3 » : ثوب بثوب ، وشاة بشاة « 4 » .
وأراد ب
« الْخَبِيثَ »
: الحرام ، وهو ما يأخذه من مال اليتيم بدل ماله الحلال الطّيّب .
قوله :
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ
: أي لا تضيفوها « 5 » في الأكل إلى أموالكم .
وقال السّدّىّ : يقول : ولا تخلطوها بأموالكم ، ثم تأكلوها جميعا « 6 » .
إِنَّهُ
يعنى : إنّ أكل أموالهم
كانَ حُوباً كَبِيراً
.
« الحوب » و « الحوب » ، و « الحاب » : الإثم الكبير « 7 » .
3 - وقوله :
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى
:
« الإقساط » : العدل . يقال : أقسط الرّجل ؛ إذا عدل « 8 » ، ومنه قوله تعالى
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
« 9 » .
هامش
( 1 ) ج : « وجعل » .
( 2 ) انظر ( تفسير الطبري 7 : 225 ) و ( الدر المنثور 2 : 425 ، 426 ) و ( تفسير القرطبي 5 : 9 ) و ( تفسير ابن كثير 2 : 180 ) .
( 3 ) أ ، ب : « يقال » .
( 4 ) ( تفسير الطبري 7 : 226 ) و ( الدر المنثور 2 : 426 ) و ( تفسير ابن كثير 2 : 180 ) و ( تفسير القرطبي 5 : 9 ) و ( البحر المحيط 3 : 110 ) .
( 5 ) حاشية ج : « أي لا يضمها » . انظر ( تفسير القرطبي 5 : 10 ) ، و ( البحر المحيط 3 : 160 ) .
( 6 ) وهو قول مجاهد ، وسعيد بن جبير ، ومقاتل بن حيان ، وسفيان بن حسين أيضا ، كما في ( تفسير ابن كثير 2 : 180 ) وانظر ( تفسير البحر المحيط 3 : 160 ) .
( 7 ) كما قال ابن عباس والحسن وغيرهما ، على ما في ( تفسير ابن كثير 2 : 180 ) و ( تفسير القرطبي 5 : 10 ) وانظر ( اللسان - مادة : حوب ) و ( البحر المحيط 3 : 161 ) .
( 8 ) ( مجاز القرآن لأبى عبيدة 1 : 167 ) و ( اللسان : مادة : قسط ) و ( الأضداد لابن الأنباري 48 ) .
( 9 ) سورة الحجرات : 9 .