قوله :
وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
أي : لا يمتنع . يقال : أبى فلان الشّىء يأباه ؛ إذا امتنع عنه .
قال مجاهد والرّبيع : واجب على الكاتب أن يكتب إذا أمر ، لأنّ اللّه تعالى أمره ألّا يأبى « 1 » .
وقال الضّحاك : كانت هذه عزيمة « 2 » واجبة على الكاتب والشّاهد ، فنسخها قوله :
( وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ )
« 3 » .
وقوله :
كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
أي : لا يأب أن يكتب كما أمره اللّه عزّ وجلّ من العدل .
وقوله :
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
« الإملال والإملاء » لغتان . قال الفرّاء : « أمللت » لغة أهل الحجاز وبنى أسد ؛ و « أمليت » لغة بنى تميم وقيس ، نزل القرآن باللّغتين ؛ قال اللّه تعالى - في اللّغة الثانية :
( فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ )
« 4 » .
ومعنى الآية : أنّ الذي عليه الدّين يملى « 5 » ، لأنّه المشهود عليه ، فيقرّ على نفسه بلسانه ، ليعلم ما عليه .
وقوله :
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً
« البخس » : النّقصان . « يقال » « 6 » : بخسه حقّه ؛ أي نقصه « 7 » . أمر من عليه الحقّ أن يقرّ بمبلغ المال الذي عليه الحقّ ، ولا ينقص شيئا .
هامش
( 1 ) على ما جاء في ( تفسير ابن كثير 1 : 497 ) و ( تفسير القرطبي 3 : 383 ) .
( 2 ) حاشية ج : « أي : الكتابة » .
( 3 ) كما جاء في ( تفسير القرطبي 3 : 384 ) و ( الوجيز للواحدي 1 : 82 ) و ( الفخر الرازي 2 : 384 ) .
( 4 ) سورة الفرقان : 5 . انظر ( تفسير القرطبي 3 : 385 ) و ( تفسير الكشاف 1 : 388 ) و ( الفخر الرازي 2 : 384 ) و ( البحر المحيط 2 : 342 ) .
( 5 ) ب : « أن الدين يملى عليه » . كما في ( معاني القرآن للفراء 1 : 183 ) و ( الوجيز للواحدي 1 : 82 ) .
( 6 ) الإثبات عن أ ، ب .
( 7 ) ب : « نحسته حقه ، أي نقصته » .