درع وخمار وإزار ، ودون ذلك وقاية « 1 » ، أو شئ من الورق ؛ وهذا مذهب الشّافعىّ - رحمه اللّه - ، قال : أعلاها - على الموسع - خادم ، وأوسطها ثوب ، وأقلّها أقلّ ما له ثمن ؛ قال : وحسن ثلاثون درهما « 2 » .
وقوله :
مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ
أي : متّعوهنّ متاعا بما تعرفون أنّه القصد وقدر الإمكان .
وقوله :
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
أي : حقّ ذلك عليهم حقّا ؛ بمعنى : وجب .
237 - وقوله :
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ . . .
الآية .
المرأة إذا طلّقت بعد تسمية المهر وقبل الدّخول ، فالواجب لها نصف المهر ، كقوله تعالى :
فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ .
قال ابن عباس - في هذه الآية - : لها نصف صداقها ليس لها أكثر من ذلك « 3 » .
وقال ابن مسعود : لها نصف الصّداق ما لم يجامعها ، وإن جلس بين رجليها « 4 » .
وقوله :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
يعنى : النّساء يتركن ذلك النّصف الواجب لهنّ ، فلا يطالبن الأزواج به .
وقوله :
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
يعنى : الزّوج « 5 » في قول علىّ ومجاهد والضّحّاك والحسن ومقاتل بن حيّان ، وابن سيرين وشريح ، وابن عباس في رواية عمّار بن أبي عمّار « 6 » .
و « عفو الزّوج » : أن يعطيها الصّداق كاملا .
هامش
( 1 ) في ( اللسان - مادة : وقى ) « الوقاية : كل ما وقيت به شيئا ؛ ومنه الوقاية في كسوة النساء . » .
( 2 ) انظر ( تفسير ابن كثير 1 : 423 - 424 ) و ( تفسير القرطبي 3 : 201 - 202 ) و ( البحر المحيط 2 : 233 ) و ( الفخر الرازي 2 : 284 ) .
( 3 ) على ما جاء في ( تفسير ابن كثير 1 : 425 ) وبدون عزو في ( تفسير الكشاف 1 : 271 ) .
( 4 ) حاشية ج : « جعل بعضهم الخلوة مع المرأة بمثابة الدخول ، حتى يلزم بها تمام المهر . وقال بعضهم : لو مكنته المرأة من الجماع وعزم الرجل على الجماع ، أو قرب من الجماع - وإن لم يجامعها فهو بمثابة الدخول . ورد ابن عباس هذا » .
( 5 ) كما جاء في ( تفسير ابن كثير 1 : 425 - 426 ) و ( تفسير الكشاف 1 : 272 ) و ( البحر المحيط 2 :
236 ) و ( الفخر الرازي 2 : 286 ) و ( الأم للشافعي 5 : 66 ) .
( 6 ) ب : « في رواية ابن عمار » .