والقولان على مذهب الفعل المنبيّ للمفعول نهيا .
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو : « لا تضارّ » برفع الرّاء على الخبر منسوقا على قوله :
« لا تُكَلَّفُ »
أتبع / ما قبله ليكون أحسن في تشابه اللفظ ، وهو خبر بمعنى الأمر ، والمعنى ما ذكرنا .
قوله :
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
هذا منسوق على قوله :
( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ )
.
المعنى : وعلى وارث الصّبىّ « 1 » الذي لو مات الصبىّ وله مال ورثه - مثل الذي كان على أبيه في حياته .
وأراد ب ( الوارث ) : من كان عصبته « 2 » كائنا من كان من الرّجال ؛ في قول عمر ابن الخطاب وإبراهيم والحسن ومجاهد وعطاء وسفيان « 3 » .
وقال آخرون : أراد ب ( الوارث ) : الصبىّ نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفّى ، عليه أجر رضاعه « 4 » من ماله إن كان له مال ؛ فإن لم يكن له مال أجبرت أمّه على رضاعه ، ولا يجبر على نفقة الصّبىّ إلّا الوالدان ؛ وهو قول مالك والشّافعىّ « 5 » .
وقوله :
فَإِنْ أَرادا
يعنى : الوالدين
فِصالًا :
فطاما للولد
عَنْ تَراضٍ مِنْهُما
يعنى : قبل الحولين
وَتَشاوُرٍ [ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ]
معنى « التّشاور » : استخراج « 6 » الرأي ، وكذلك المشورة والمشورة ؛ ومنه يقال : شرت العسل ؛ إذا استخرجته « 7 » .
هامش
( 1 ) ب : « بمعنى : على وارث الصبى » .
( 2 ) أ ، ب : « من كان من عصبته » . مثل الجد والأخ وابن الأخ ، والعم وابن العم . ( الكشاف للزمخشري 1 :
270 ) .
( 3 ) كما في ( تفسير البحر المحيط 2 : 217 ) و ( تفسير القرطبي 3 : 168 ) و ( الفخر الرازي 2 : 275 ) .
( 4 ) أ ، ب : « في ماله » .
( 5 ) وروى - أيضا - عن قبيصة بن ذؤيب والضحاك وبشير بن نصر قاضى عمر بن العزيز ، كما في ( تفسير القرطبي 3 : 168 ) و ( البحر المحيط 2 : 216 ) و ( الفخر الرازي 2 : 275 ) .
( 6 ) ب : « استقراح » وهو تحريف .
( 7 ) كما في ( اللسان - مادة : شور ) و ( البحر المحيط 2 : 206 ) و ( تفسير القرطبي 3 : 172 ) .