فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه « 1 » : بين أن يقتصّ ، أو يعفو أو يأخذ الدّية ؛ فإن فعل شيئا من ذلك ، ثمّ تعدّى فإنّ له نار جهنّم خالدا فيها مخلّدا » « 2 » .
179 - قوله تعالى :
وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ .
قال مقاتل : « حياة » بما ينتهى بعضكم عن دماء بعض مخافة أن يقتل .
وقال قتادة : جعل اللّه هذا القصاص حياة وعبرة لأهل السّفه والجهل من الناس ، وكم من رجل قد همّ بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها ، ولكنّ اللّه حجز بالقصاص عباده بعضهم عن بعض « 3 » .
وهذا قول أكثر أهل التّفسير « 4 » قالوا : إنّ القاتل إذا قتل قصاصا أمسك عن القتل من كان يهمّ به مخافة أن يقتل ، فكان في القصاص حياة للّذى همّ بالقتل « 5 » ، وللّذى همّ بقتله .
وقال السّدّىّ : كانوا يقتلون بالواحد الاثنين والعشرة والمائة ، فلمّا قصروا على الواحد كان في ذلك حياة . وهذا قول ابن مسعود قال « 6 » : لا يقتل إلّا القاتل بجنايته « 7 » .
وقوله :
يا أُولِي الْأَلْبابِ
يعنى : يا ذوى العقول و « أولى » بمعنى : ذوى .
وقوله :
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
يعنى : إراقة الدّماء مخافة القصاص .
180 - قوله تعالى :
كُتِبَ عَلَيْكُمْ
أي : فرض وأوجب
إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
يريد : أسباب الموت ومقدّماته ، من العلل « 8 » والأمراض .
إِنْ تَرَكَ خَيْراً
هامش
( 1 ) حاشية ج : « أي : لا تتركوه أن يتعرض للجاني بغير هذه الثلاثة » .
( 2 ) هذا الحديث روى بهذا السند عن أبي شريح ، بألفاظ مختلفة ، كما في ( سنن ابن ماجة ، كتاب الديات ، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث 2 : 876 حديث 2623 ) .
( 3 ) كما في ( الدر المنثور 1 : 175 ) وبنحوه في ( تفسير ابن كثير 1 : 301 ) .
( 4 ) أ : « قول أكثر المفسرين قال » .
( 5 ) أ : « للذي يهم بالقتل » .
( 6 ) أ : « وقال » .
( 7 ) كما جاء في ( الدر المنثور 1 : 174 ) و ( تفسير القرطبي 2 : 256 ) و ( تفسير الوجيز للواحدي 1 : 46 ) .
( 8 ) أ : « من العلة » .