ولو سلّمنا تبرعا أن الشفاعة مشتركة بين إسقاط الضرر وزيادة النفع ، لعلمنا أن شفاعة النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم إنّما هي في إسقاط العقاب بالخبر المروي عنه صلّى اللّه عليه واله وسلّم قال :
اذخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي « 1 » . وهذا خبر تلقته الأمّة كلّها بالقبول وإنّما اختلافهم في تأويله .
وليس لأحد أن يقول : المراد بالخبر الشفاعة في زيادة النعم ، وإنّما خصّ أهل الكبائر ؛ وذلك أن الشفاعة في زيادة النعم لا تخلو أن تكون بعد اقلاعهم وتوبتهم من الكبائر أو قبل التوبة والاقلاع ، فإن كان الأوّل : فكيف يسمّيهم بأنهم أهل الكبائر ، وهذا اسم ينبئ عن الذمّ وهم لا يستحقون بعد التوبة شيئا من الذم . فإذا قيل : لمن كان من أهل الكبائر ، قلنا : هذا خلاف ظاهر الخطاب ، وان كان الوجه الثاني : فكيف يسأل النفع لمن لا يحصل « 2 » إيصال النفع إليه ، ومستحقّ العقاب من أهل الكبائر لا يجوز أن يوصل إليه في حال عقابه شيء من المنافع .
فإن قيل : لفظ « ادخرت شفاعتي » أو « أعددت شفاعتي لأهل الكبائر » وحال الإدخار غير حال وقوع الشفاعة ، فما المنكر أن يكونوا موصوفين بالكبائر في أحوال الادخار وفي حال وقوع الشفاعة ، وهي حال الآخرة يكونون قد تابوا ، فلا يستحقّون الوصف بذلك .
قلنا : أحوال الادخار هي كلّ حال لم يقع فيها الشفاعة ، فإذا كان من يشفع فيه من أهل الكبائر لا بدّ أن يتوب قبل أن يفارق الدنيا ، فهو بعد التوبة وقبل وقوع الشافعة لا يستحقّ الوصف بأنه من أهل الكبائر ، وهذه كلّها من أحوال ادخار الشفاعة إلى وقت وقوعها ، فقد بان كما تراه أن في بعض أحوال الادخار لا يستحقّ بالكبائر ، ولفظ الخبر يقتضي ذلك .
وتعلّقهم في إبطال ما نذهب إليه من الشفاعة بقوله تعالى :
ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ
هامش
( 1 ) بهذا المضمون في التوحيد للصدوق ص 407 .
( 2 ) في م « لمن لا يحسن » .