والآية تضمّنت التحذير من المخالفة فمن أين لهم وجوب ما أمر به ، حتّى يكون من فعله على غير هذا الوجه مخالفا . فعلم أنّ ظاهر الآية مشترك بيننا وبينهم ، وأنّه لا حجّة فيها لهم « 1 » .
ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا : ليس المراد بالقضاء هيهنا الأمر المطلق ، بل الإلزام ، كما نقول : قضى القاضي بكذا وكذا ، بمعنى حكم وألزم ، ولهذا لا تسمّى الفتوى قضاء .
والكلام فيما تعلّقوا به ثالثا ، كالكلام في هذه الآية ، فلا معنى لإعادته .
ويقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا ، من قوله تعالى :
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
إنّ هذا أمر ، والخلاف فيه نفسه ، فكيف يستدلّ به على نفسه . والطاعة هي امتثال الأمر ، وقد بيّنّا أنّ الطاعة تدخل في الندب والإيجاب جميعا ، فكيف يعقل من الظاهر أحدهما .
وأيضا ؛ فإنّ الطاعة هي امتثال الأمر على الوجه الّذي تعلّق به الأمر إمّا بإيجاب أو ندب ، حسبما مضى من الكلام في المخالفة ، فمن أين لهم أن أمره على الوجوب ، حتّى يكون من فعله على هذا الوجه مطيعا له ، وإلّا كان على الندب ، وطاعته إنّما هي فعله على هذا الوجه .
ويقال لهم فيما تعلّقوا به خامسا : إنّا قد بيّنّا أن المعصية قد تدخل في الندب كما تدخل في الواجب ، وأنّه قد يكون عاصيا لمخالفة الأمر على وجه لا يستحقّ به الوعيد ، فيجب أن تحمل الآية لأجل الوعيد على مخالفة الأمر الواجب « 2 » .
هامش
( 1 ) راجع أيضا الذريعة ، 2 : 583 .
( 2 ) الذريعة ، 1 : 66 .