قلنا : هذا أولا خبر واحد غاية حاله - إذا سلم من كلّ قدح - أن يوجب الظنّ ، وأخبار الآحاد لا يخصّ بها ظواهر الكتاب الموجبة للعلم ، وإذا سلّمناه فليس فيه أكثر من خلّو الخبر من ذكر الجلد ، وذلك لا يسقط وجوبه ، ألا ترى أنّهم كلّهم يدفعون استدلال من استدلّ على أنّ الشهادة في النكاح ليست بواجبة بأن يقول : إنّ اللّه تعالى ذكر النكاح في مواضع من الكتاب ، ولم يذكر الشهادة في آيات النكاح ، ولا شرطها بأن يقولوا عدم ذكر الشهادة في آيات النكاح لا يدلّ على أنّها ليست بواجبة ، وما سبيل المحتجّ بذلك إلّا كسبيل من قال : إنّ الوضوء ليس بواجب ؛ لأنّ النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم قال : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها « 1 » ، ولم يذكر الوضوء ولم يشرطه هاهنا ، ولم يدلّ نفي اشتراطه على نفي وجوبه .
فإن احتجّ المخالف بما رواه قتادة ، عن سمرة عن الحسن بن محمد أنّ جابرا قال : كنت فيمن رجم ماعزا ولم يجلده رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم « 2 » فالجواب عن ذلك : أنّ هذا أيضا خبر واحد لا يخصّص به ظواهر الكتاب الموجبة للعلم ، وقد طعن في هذا الخبر ؛ لأنّ قتادة دلسه ، وقال عن سمرة ولم يقل : حدثني ، وبعد فإنّ هذه شهادة بنفي ولا يتعلّق إلّا بعلمه ، كأنّه قال : لم أعلم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم جلده ، وفقد علمه بذلك لا يدلّ على أنّه لم يكن ، وغير ممتنع أن يجلده من حيث لا يعلم ، فظاهر الخبر أنّ جابر عني بقوله : كنت فيمن رجم ماعزا ، ولم يجلده رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم إنّما أراد لم يجلده في المجلس الذي رجم فيه ؛ لأنّه قال : « كنت فيمن رجم ولم يجلده النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم » ولو كان قصده إلى نفي الجلد على كلّ حال لم يكن في قوله : « كنت فيمن رجم » معنى ؛ ألا ترى أنّ رجلا لو قال : ما أكل عمرو الطعام وهو يريد منذ ثلاثة أيّام لم يجز أن يقوي قوله : فانّي كنت معه طول البارحة فلم يطعم ، وإنّما يحسن هذا القول منه إذا كان يريد نفي أكله مدّة ملازمته له .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة ، 1 : 228 ح 698 .
( 2 ) المغني ( لابن قدامة ) ، 10 : 125 .