أحدهما : أنه قال ذلك استفهاما لهم ، هل بشروه بأمر اللّه ؟ ليكون أسكن لنفسه .
الثاني : أنه قال ذلك تعجبا من قولهم ، قاله مجاهد .
قالُوا بَشَّرْناكَ بِالْحَقِّ
أي بالصدق ، إشارة منهم إلى أنه عن اللّه تعالى .
فَلا تَكُنْ مِنَ الْقانِطِينَ
أي من الآيسين من الولد .
[ سورة الحجر ( 15 ) : الآيات 57 إلى 60 ]
قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ( 57 ) قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ( 58 ) إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ( 59 ) إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ ( 60 )
قوله عزّ وجل :
قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ
آل لوط اتباعه ومؤمنو قومه ، سمّاهم آله لنصرتهم له ، وإيمانهم به ، فاستثناهم من المجرمين المأمور بهلاكهم ، فخرجوا بالاستثناء منهم .
ثم قال تعالى
إِلَّا امْرَأَتَهُ
فكانت مستثناة من آل لوط ولا حقة بالمجرمين ، لأن كل استثناء يعود إلى ما تقدمه فيخالفه في حكمه . فإن عاد إلى إثبات كان الاستثناء نفيا ، وإن عاد إلى نفي كان الاستثناء إثباتا ، فصارت امرأة لوط ملحقة بالمجرمين المهلكين .
ومثال هذا في الإقرار أن يقول له : عليّ عشرة إلا سبعة إلا أربعة ، فيكون عليه سبعة لأن الأربعة استثناء يرجع إلى السبعة التي قبلها ، فصار الباقي منها ثلاثة . وتصير الثلاثة الباقية هي الاستثناء الراجع إلى العشرة ، فيبقى منها سبعة .
وهكذا في الطلاق لو قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا أو اثنتين إلا واحدة طلقت ثنتين لأن الواحدة ترجع إلى الثنتين ، فتبقى منها واحدة فتصير الواحدة هي القدر المستثنى من الثلاثة فيصير الباقي منها ثنتين وهكذا حكم قوله :
إِلَّا امْرَأَتَهُ
.
قَدَّرْنا
فيه وجهان :
أحدهما : معناه قضينا ، قاله النخعي .
الثاني : معناه كتبنا ، قاله علي بن عيسى .