من وفّى الحقّ في عقده فزده على حفظ عهده ؛ إذ لا يستوى من وفّاه ومن جفاه .
قوله جل ذكره :
[ سورة التوبة ( 9 ) : آية 5 ]
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 5 )
يريد إذا انسلخ الحرم فاقتلوا من لا عهد له من المشركين ، فإنّهم - وإن لم يكن لهم عهد وكانوا حرما - جعل لهم الأمان في مدة هذه المهلة ، ( . . . . ) « 1 » فكرتم أن يأمر بترك قتال من أبى كيف يرضى بقطع وصال من أتى ؟ ! .
قوله جل ذكره :
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ
.
أمرهم بمعالجة جميع أنواع القتال مع الأعداء .
وأعدى عدوّك نفسك التي بين جنبيك ؛ فسبيل العهد في مباشرة الجهاد الأكبر مع النّفس بالتضييق عليها بالمبالغة في جميع أنواع الرياضات ، واستفراغ الوسع « 2 » في القيام بصدق المعاملات . ومن تلك الجملة ألا ينزل بساحات الرّخص والتأويلات ، ويأخذ بالأشقّ في جميع الحالات قوله جل ذكره :
فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
.
حقيقة التوبة الرجوع بالكلية من غير أن تترك بقية . فإذا أسلم الكافر بعد شركه ، ولم يقصّر في واجب عليه من قسمي فعله وتركه ، حصل الإذن في تخلية سبيله وفكّه :
إن وجدنا لما ادّعيت شهودا * لم نجد عندنا لحقّ حدودا
وكذلك النّفس إذا انخنست ، وآثار البشرية إذا اندرست ، فلا حرج - في التحقيق - في المعاملات في أوان مراعاة الخطرات مع اللّه عند حصول المكاشفات . والجلوس مع اللّه
هامش
( 1 ) مشتبهة
( 2 ) وردت ( الواسع ) والصواب أن تكون الوسع .