والنكاح عبارة عن الوطء ، وإن كان قد وقع على العقد :
قال الأعشى : « 1 »
ومنكوحة غير ممهورة * وأخرى يقال له فادها
وقال آخر : « 2 »
وبرحرحان غداة كبّل معبد * نكحت نساؤكم بغير مهور
وعلى الوطء يحمله سيبويه ويرويه .
قال سيبويه : قالوا « 3 » : ضربها الفحل ضراباً كالنكاح ، والقياس ضربا ، ولا يقولونه ، كما لا يقولون : نكحا ، وهو القياس . وقالوا : ذقطها ذقطا ، كالقرع ، وهو النكاح ونحوه من باب المباضعة « 4 » . وقال في موضع آخر : نكحها نكاحاً وسفدها سفاداً ، وقالوا : قرعها قرعاً « 5 » .
فكما أن هذه الأفعال على فعل دون فاعل ، فكذلك ينبغي أن يكون في الموضع المختلف فيه .
فأمّا ما جاء في الظهار من قوله تعالى :
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
[ المجادلة / 4 ] . فلا دليل فيه على ما في هذه الآية ، لأن المماسّة في الظهار محرّم ، وقد أخذ على كلّ واحد منهما
هامش
( 1 ) ديوانه 75 . غير ممهورة : لأنها سبية أخذت قهراً في الحرب .
( 2 ) البيت لجرير وقد ورد برواية : نكحوا بناتكم بغير مهور . ( ديوانه / 196 ط الصاوي ) .
( 3 ) في ( ط ) : يقال .
( 4 ) الكتاب 2 / 216 .
( 5 ) الكتاب 2 / 215 .