النوافل ، وإنما هو في الفروض ، وقوله :
لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً
[ سورة البقرة آية : 235 ] ، والمعنى إباحة التعريض للمرأة المعتدة بالنكاح دون التصريح .
الرابع : قدر الإمكان من نفقة العدة ، قال :
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
[ سورة البقرة آية : 214 ] ، يعني : نفقة العدة ، وهو حق على المتقي وغير المتقي ، ولكنه خص المتقين تشريفا لهم ، وقد تكلمنا في هذه الآية ما فيه كفاية .