أحدها : أنه لما قال :
مِنْ بُيُوتِهِنَّ
دل أنه ألزمهن السكون في بيوتهن التي كن فيها في حالة قيام النكاح ؛ فيكون دليلا [ لقول ] « 1 » أصحابنا : إنه ليس للزوج أن يسكنها معه في بيته الذي هو فيه ، بل يتركها في ذلك المسكن ، وينتقل هو بنفسه إن كان يريد الانتقال ؛ يصحح هذا قوله :
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ
فلما أدخل حرف ( من ) في هذه الآية دل أن الواجب على الزوج أن يسكنها في بيت من بيوته ، ولا يدخل عليها في ذلك البيت إلى أن تنقضي عدتها ، والله أعلم .
ثم المعنى عندنا في قوله :
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
؛ ليحصنّ ماءكم ، ولا يخرجن ؛ خوفا من وطء غير الأزواج واشتباه النسب « 2 » لو « 3 » حبلن ، وإذا كان النهي عن إخراجها من البيت لهذا المعنى ، لم يكن بد من إيجاب النفقة عليه ؛ لأنها إنما تكتسب نفقتها بالخروج ، فإذا نهيت عن الخروج ؛ لتحصن ماءه ، لم يحتمل أن تكون النفقة على غيره ، والله أعلم .
ثم قوله :
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ
.
روي عن [ ابن ] « 4 » مسعود - رضي الله عنه - أنه قال : من شاء باهلته أن قوله :
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ
نزل بعد قوله في سورة البقرة :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
[ البقرة : 234 ] ، وجعل عدة الحامل بوضع الحمل ، ولا يعتبر أبعد الأجلين ، لكن إن كان ابن مسعود - رضي الله عنه - يباهل ، فعلي - رضي الله عنه - لا يباهل ، ويقول بأن قوله :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
[ البقرة : 234 ] لا يجوز أن يدخل في قوله :
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ
؛ وذلك لأن قوله :
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ
إنما ذكر في عدة الطلاق « 5 » ، وعدة الطلاق لا تتضمن عدة الوفاة إذا كانت بالحيض ، لم تدخل عدة الطلاق في عدة الوفاة ؛ ألا ترى أن من طلق امرأته وهي حائل « 6 » ممن تحيض ، ثم مات عنها زوجها قبل انقضاء عدتها ، لم تدخل عدة الوفاة في الحيض الثلاث ، بل الحيض [ هي التي تدخل ] « 7 » في عدة الوفاة [ في الحيض ، وتؤمر : أن ] « 8 » تعتد بأبعد الأجلين ، فكذلك أمر الحامل ، وإذا اشتبه الحال أمرت فيه بالاحتياط أن تعتد بأبعد الأجلين ،
هامش
( 1 ) في أ : في قول .
( 2 ) في أ : الفساد .
( 3 ) في ب : أن لو .
( 4 ) سقط في ب .
( 5 ) أخرجه ابن المنذر عن المغيرة عنه كما في الدر المنثور ( 6 / 361 ) .
( 6 ) في أ : حامل .
( 7 ) في أ : الذي يدخل .
( 8 ) في أ : وتأمر بأن .