تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
الأصم : أنه تزوجها وهو حلال « 1 » ؛ لأن في حديث ابن عباس - رضي اللّه عنه - إخبارا عن حالة حادثة . وأخبر الآخر عن ظاهر الأمر الأول ، ولحديث بريرة أنه كان زوجها حرّا حتى أعتقت ، ورواية من روى أنه كان عبدا يكون الأولى أولى ؛ لإخباره عن حال حادثة والثاني إخبار عن ظاهر الحال ؛ فكان الأول أولى ؛ فكذلك هذا . والرابع : أن المهاجرة لا عدة عليها عند أبي حنيفة - رحمه اللّه - وعلى قولهما : عليها العدة . وهذه الآية دليل لأبي حنيفة - رحمه اللّه - من وجوه : فإنه - عزّ وجل - : قال :
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ
: نهى عن الرد إلى الزوج الأول ، ولو كانت عليها العدة ، لكان للزوج أن يردها إلى مسكنه لتعتد ؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى - :
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ
[ الطلاق : 6 ] : كيف أمر الأزواج بإسكانهن في بيوتهم ما دمن في عدتهن ، فلما قال - هاهنا - :
فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ
دل على [ أن ] لا عدة عليها . وكذا قال :
وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
فأباح نكاحها مطلقا من غير ذكر العدة . وكذا قال :
وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
، ولو كانت العدة عليها واجبة لكانت باقية بقوله :
فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها
[ الأحزاب : 49 ] ؛ ألا تراه كيف جعل العدة في حقه ، وإذا كان للزوج عليها حق كانت هي في عصمته ، وقوله :
وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
يوجب قطع العصمة ، فلما كان في إيجاب العدة إبقاء العصمة بينهما ، ونهى اللّه - تعالى - عن ذلك ؛ فقطعناها وأسقطنا العدة عنها ، واللّه أعلم . ولأنهم أجمعوا أنها إذا سبيت وقعت الفرقة وسقطت العدة ، والملك ليس بسبب لإسقاط العدة ؛ ولكنه سبب لنقض العدة ، فلما سقطت العدة عند السبي والمهاجرة ، والسبي لا يوجب الإسقاط دل [ على ] سقوط العدة لاختلاف الدارين ، واللّه أعلم . والخامس : فيه دليل على أن الكتاب يجوز أن ينسخ حكمه بترك الناس العمل ؛ فإن في قوله :
وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا
، وقوله :
وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا
الحكم متروك من غير أن يكون في تركه كتاب أو سنة ، ولكن الناس إنما أجمعوا على تركه ، وهذا وأمثاله في
هامش
أخرجه البخاري ( 9 / 70 ) كتاب النكاح ، باب : نكاح المحرم ( 5114 ) ، وفي المغازي ( 7 / 581 ) باب : عمرة القضاء ( 4258 ) ، ومسلم ( 2 / 1031 ) كتاب النكاح ، باب : تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ( 46 - 1410 ) . ( 1 ) أخرجه أبو داود ( 2 / 69 ) كتاب المناسك ، باب المحرم يتزوج ( 1843 ) ، ومسلم ( 2 / 1032 ) نحوه كتاب النكاح ، باب : تحريم نكاح المحرم ، وكراهة خطبته ( 48 - 1411 ) ، وابن ماجة ( 1 / 632 ) كتاب النكاح ، باب : المحرم يتزوج ( 1964 ) .
تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 623 | أبي منصور الماتريدي / مجدي باسلوم