قال بعضهم « 1 » : أثاما : أي : واديا في جهنم .
وقال بعضهم : أثاما : عذابا في النار .
وقوله :
لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ
: قال بعضهم : لا يشهدون مكان الزور « 2 » ، وهو الغناء ، أي : لا يشهدون المكان الذي يتغنى فيه .
وقال بعضهم : لا يشهدون بشهادة الزور « 3 » ، وهو الكذب .
وقوله :
وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً
: مرور الكرام ، أي : إن قدروا على تغيير ما عاينوا من اللغو والمنكر غيروه ، ومضوا على وجههم من غير أن دخل في ذلك فساد ، وإن لم يقدروا مضوا ، ولم يعبئوا به ، ولا اشتغلوا به ؛ كقوله :
وَإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ
.
وفي قوله :
وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ
دلالة نقض قول الخوارج ؛ بتكفيرهم أصحاب الكبائر ؛ لأنه أخبر أنها محرمة بعد ارتكابها الزنا والقتل كما هي قبل ارتكابها إلا بالحق ؛ حيث قال :
وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
دل أنها محرمة بعد غير كافرة .
إِلَّا بِالْحَقِّ
: إما بحق القصاص ، وإما بحق الزنا ، وإما بحق الارتداد ؛ على ما ذكر في الخبر : « لا يحل قتل امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال : زنا بعد إحصان ، وكفر بعد إيمان ، وقتل نفس بغير حق » « 4 » ولو كانت كافرة بارتكاب ما ذكر لكانت غير محرمة ؛
هامش
( 1 ) قاله عبد الله بن عمرو ومجاهد وعكرمة وغيرهم ، أخرجه ابن جرير عنهم ( 26519 ) ، ( 26520 ) ، ( 26521 ) ، وانظر : الدر المنثور ( 5 / 144 ) .
( 2 ) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير ( 26538 ) ، والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الغضب وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان ، كما في الدر المنثور ( 5 / 148 ) .
( 3 ) قاله ابن جريج ، أخرجه ابن جرير ( 26539 ) . وعن قتادة أخرجه عبد بن حميد ، كما في الدر المنثور ( 5 / 148 ) .
( 4 ) أخرجه الشافعي ( 2 / 96 ) كتاب : الديات ، الحديث ( 318 ) ، والطيالسي ( ص 13 ) ، الحديث ( 72 ) ، وأحمد ( 1 / 61 ) .
والدارمي ( 2 / 218 ) كتاب : السير ، باب : لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله ، والترمذي ( 4 / 19 ) كتاب : الديات ، باب : ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم ، الحديث ( 1402 ) ، والنسائي ( 7 / 103 ) كتاب : تحريم الدم ، باب : الحكم في المرتد ، وابن ماجة ( 2 / 847 ) كتاب : الحدود ، باب :
لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ، الحديث ( 2533 ) ، والحاكم ( 4 / 350 ) كتاب : الحدود ، وابن الجارود ( ص 213 ) رقم ( 836 ) من حديث عثمان .
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .
وأخرجه الطيالسي ( ص - 216 ) ، الحديث ( 1543 ) ، وأحمد ( 6 / 214 ) ، وأبو داود ( 4 / 522 ) كتاب : الحدود ، باب : الحكم فيمن ارتد ، الحديث ( 4353 ) ، والنسائي ( 7 / 101 - 102 ) باب : -