هامش
- رقم ( 391 ) ، وفي الأوسط رقم ( 510 ) ، والدارقطني ( 4 / 69 ) كتاب : الفرائض ، حديث ( 7 ) ، والحاكم ( 2 / 240 ) ، والبيهقي ( 6 / 217 ) كتاب : الفرائض ، باب : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ، وأبو نعيم في الحلية ( 3 / 144 - 145 ) ، والبغوي في شرح السنة ( 4 / 478 ) ، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد ( 2 / 226 ) ، وابن عبد البر في التمهيد ( 9 / 160 ) كلهم من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » .
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
وزاد الحاكم في أوله : « لا يتوارث أهل ملتين ، ولا يرث . . . » وقد اختلف في اسم عمرو بن عثمان هل هو عمرو بن عثمان أم عمر بن عثمان ؟
فالجماعة روته عن الزهري فقالوا : عمرو بن عثمان .
وخالفهم مالك في الموطأ وتبعه ابن عبد البر فقالا : عمر بن عثمان .
قال ابن عبد البر في التمهيد ( 9 / 161 - 162 ) : ومالك يقول فيه : عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة ، وقد وافقه الشافعي ويحيى بن سعيد القطان عن ذلك فقال : هو عمر وأبي أن يرجع ، وقال : قد كان لعثمان ابن يقال له : عمر ، وهذه داره ، ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظا وإتقانا ، لكن الغلط لا يسلم منه أحد ، وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمرو بالواو ، وقال علي بن المديني : عن سفيان بن عيينة أنه قيل له : إن مالكا يقول في حديث : « لا يرث المسلم الكافر » : عمر بن عثمان ، فقال سفيان : لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة ، وتفقدته منه فما قال إلا عمرو بن عثمان . ا ه .
وقال ابن أبي حاتم في العلل ( 2 / 50 ) رقم ( 1635 ) : سئل أبو زرعة عن حديث مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا يرث المسلم الكافر » ، قال أبو زرعة : الرواة يقولون : عمرو ، ومالك يقول : عمر بن عثمان ، قال أبو محمد - أي ابن أبي حاتم - : أما الرواة الذين قالوا : عمرو بن عثمان فسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد عن الزهري .
أخرجه أحمد ( 2 / 178 ) ، وأبو داود ( 3 / 328 ) كتاب : الفرائض ، باب : هل يرث المسلم الكافر ، حديث ( 2911 ) ، وابن ماجة ( 2 / 912 ) كتاب : الفرائض ، باب : ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك ، حديث ( 2731 ) ، وسعيد بن منصور في سننه رقم ( 137 ) ، وابن الجارود في المنتقى رقم ( 967 ) ، والدارقطني ( 4 / 75 ) كتاب : الفرائض ، حديث ( 25 ) ، وابن عدي في الكامل ( 5 / 82 ) ، والبيهقي ( 6 / 218 ) كتاب : الفرائض ، باب : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ، والبغوي في شرح السنة ( 4 / 479 ) ، والخطيب في تاريخ بغداد ( 5 / 290 ) ، وابن عبد البر في التمهيد ( 9 / 172 ) كلهم من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا يتوارث أهل ملتين شتى » .
والحديث صححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ( 2 / 35 ) ، فقال : رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وإسناد أبي داود والدارقطني إسناد صحيح . ا ه .
قال الألباني في إرواء الغليل ( 6 / 121 ) : وهذا سند حسن . ا ه ، وللحديث شاهد من حديث جابر :
أخرجه الترمذي ( 4 / 424 ) كتاب : الفرائض ، باب : لا يتوارث أهل ملتين ، حديث ( 2108 ) -