الأمهات لأزواجه ما ذكرنا ، والله أعلم .
وقوله :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ
.
قال بعضهم :
فِي كِتابِ اللَّهِ
: في حكم الله ؛ كقوله :
كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
، أي :
حكم الله عليكم .
وقال بعضهم :
فِي كِتابِ اللَّهِ
: فيما أنزل من الكتاب ، وهو الذي ذكر ، وكذلك :
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ . . .
[ البقرة : 180 ] إلى آخر ما ذكر : المكتوب عليهم : الذي ذكر على أثره .
ثم اختلف في تأويل قوله :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ
:
قال بعضهم « 1 » : إن المواريث في بدء الأمر لم تكن تجري إلا فيما بين المؤمنين المهاجرين من القرابات والأرحام ، فإن كان مؤمنا لم يهاجر لم يرث ابنه ولا أباه ولا أخاه المهاجر ولا سائر قراباته إذا مات أحدهما ، إلا أن يكونا مؤمنين مهاجرين ؛ فعند ذلك يتوارثون ؛ فعلى ذلك التأويل يكون تأويل قوله :
إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ
: الذين لم يهاجروا من المؤمنين أن توصوا لهم شيئا ، فيقول قائل هذا التأويل : إن هذا نسخ بالآية التي ذكر في سورة الأنفال ، وهو قوله :
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ . . .
الآية [ 75 ] ، ولم يذكر فيها الهجرة إذا كانوا مسلمين .
وأمّا الكافر فإنه لا يرث المسلم ، وعلى ذلك روي في الخبر أنه قال : « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » « 2 » ، وقال : « لا يتوارث أهل ملتين » « 3 » .
هامش
( 1 ) قاله قتادة ، أخرجه ابن جرير عنه ( 28342 ) ، وهو قول ابن زيد أيضا .
( 2 ) أخرجه مالك ( 2 / 519 ) كتاب : الفرائض ، باب : ميراث أهل الملل ، حديث ( 10 ) ، والبخاري ( 12 / 50 ) كتاب : الفرائض ، باب : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ، حديث ( 6764 ) ، ومسلم ( 3 / 1233 ) كتاب : الفرائض ، حديث ( 1 / 1614 ) ، وأبو داود ( 3 / 326 ) كتاب :
الفرائض ، باب : هل يرث المسلم الكافر حديث ( 2909 ) ، والترمذي ( 4 / 423 ) كتاب : الفرائض ، باب : إبطال الميراث بين المسلم والكافر ، حديث ( 2107 ) ، وابن ماجة ( 2 / 911 ) كتاب :
الفرائض ، باب : ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك ، حديث ( 2729 ) ، والنسائي في الكبرى ( 4 / 80 ) كتاب : الفرائض ، باب : في الموارثة بين المسلمين والمشركين ، حديث ( 6371 ) ، والدارمي ( 2 / 370 ) كتاب : الفرائض ، باب : ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام ، وأحمد ( 5 / 200 ) ، وأبو داود الطيالسي ( 1 / 283 - منحة ) رقم ( 1435 ) ، والحميدي ( 1 / 248 ) رقم ( 541 ) ، وسعيد ابن منصور في سننه ( 1 / 184 ) رقم ( 135 - 136 ) ، وعبد الرزاق ( 6 / 14 ) رقم ( 9851 ، 9852 ) ، والشافعي في مسنده ( 2 / 190 ) كتاب : الفرائض ، حديث ( 676 ) ، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ( ص 104 ) رقم ( 386 ) ، وابن الجارود في المنتقى رقم ( 953 ) ، وابن خزيمة في صحيحه ( 4 / 322 - 323 ) رقم ( 2985 ) ، وابن حبان ( 6001 - الإحسان ) ، والطبراني في الكبير ( 1 / 127 ) -