تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ
[ النحل : 71 ] لو كان ما ملكت أيمانهم يملكون ما يملك الموالي والسادات لكان المماليك يفضلون على السادات ، في الملك ؛ إذ هم الذين يتصرفون ويكتسبون الأموال دون السادات ، فدل ذكر تفضيل بعض على بعض أنهم لا يملكون ما يملك الموالي . والثاني قوله :
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ . . .
الآية [ الزمر : 29 ] ، ولو كانوا يملكون على ما يملك السادات ، لكانوا لهم فيه شركاء ، دل أنهم لا يملكون حقيقة الملك ، ولكن يملكون ملك التوسيع والتصرف . أو أن يكون قوله :
يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
راجعا إلى الأحرار منهم دون المماليك ، وذلك جائز في اللسان كقوله [ ] « 1 » ثم روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى اللّه عليه وسلّم قال : « ثلاثة حق على الله تعالى أن يغنيهم : المجاهد في سبيل الله ، والناكح يريد العفاف ، والمكاتب يريد الأداء » « 2 » . وعن عمر قال : « ما رأيت مثل الرجل لا يلتمس الغناء في الباءة » والله تعالى يقول :
إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
« 3 » . وروي في الخبر قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » « 4 » ، وروي في الخبر عن نبي الله صلى اللّه عليه وسلّم قال لعمر بن الخطاب : « ما فعلت ببناتك ؟ » قال : هن عندي يا رسول الله . قال : « وقد حضن ؟ » قال : نعم . قال : « إنك لم تحبس واحدة منهن عن كفؤ إلا نقص من أجرك كل يوم قيراط » ، وفي بعض الأخبار : « من بلغ ولده النكاح ، وعنده ما ينكحه ، فأحدث فالإثم بينهما » « 5 » . وقوله :
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
الاستعفاف : هو طلب العفاف ؛ كأنه قال : يطلب الأسباب التي تمنعه عن الزنا ، وتصيره عفيفا حتى يغنيه الله من فضله ، وأسباب العفة تكون أشياء :
هامش
( 1 ) بياض في أ . ( 2 ) أخرجه الترمذي ( 4 / 157 ) ، فضائل الجهاد : باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب ( 1655 ) ، والنسائي ( 6 / 61 ) ، كتاب النكاح : باب معونة الله الناكح يريد العفاف ، وابن ماجة ( 2 / 481 ) ، كتاب العتق : باب المكاتب ( 2518 ) ، والحاكم ( 2 / 160 ) ، والبغوي ( 5 / 6 ) . ( 3 ) تقدم . ( 4 ) أخرجه البخاري ( 9 / 112 ) كتاب النكاح : باب من لم يستطع الباءة فليصم ( 5066 ) ، ومسلم ( 2 / 1018 ) كتاب النكاح : باب استحباب النكاح ( 1 / 1400 ) . ( 5 ) تقدم .