تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
الزينة ؛ فيدخل في هذه الرخصة من ذكر من التابعين غير [ أولي ] الإربة من الرجال ونحوه ؛ لأن الزينة في الصدر وما ذكر إنما تكون من وراء ثياب تكون على الصدر ، ثم رخص النظر للمحارم إلى مواضع الزينة الخفية بغير هذه الآية . أو أن يكون رخصة النظر للمحارم إلى مواضع الزينة ولغير المحارم من المماليك والتابعين غير أولي الإربة ومن ذكر - رخصة الدخول عليهن ؛ فيكون في الآية إضمار الدخول ؛ كأنه قال : ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن ذكر من المحارم ، ولا يدخل عليهن إلا العبيد والتابعون ومن ذكر من غير أولي الإربة ، فيكن في وقت دخول هؤلاء متأهبات ؛ لأن وقت دخول هؤلاء يكون معلوما يعرفن فيتأهبن لهم ؛ لأن العبيد إنما يدخلون على ساداتهم ومواليهم عند حاجتهن إليهم ، والتابعون ومن ذكر إنما يدخلون إذا دخل أزواجهن عليهن فيتأهبن لذلك ، ومثل هذا الإضمار جائز في الكلام يتبين ذلك بالثنيا كقوله :
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
[ المائدة : 1 ] ، دل قوله :
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
أنه قد كان الصيد مذكورا فيه مرادا ؛ إذ لو لم يكن مذكورا لم يكن استثنى منه ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون في الأول إضمار الدخول فيه لهؤلاء الذين لا يحل لهم النظر إلى مواضع الزينة منهن ورخصة الإبداء للمحارم ، أو أن يكون ما ذكرنا فيما تقدم ، والله أعلم . وقوله - عزّ وجل - :
أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ
قال بعضهم « 1 » : الشيخ الكبير الذي لا حاجة له في النساء . وقال بعضهم « 2 » : المعتوه الأحمق الذي لا يشتهي النساء ، ولا يغار عليه الأزواج . وقال بعضهم « 3 » : العنين والخصي ، وهؤلاء الذين لا يطيقون الجماع . لكن عندنا لا يسع للعنين ولا للخصي أن يخلو بامرأة أجنبية « 4 » . وقال الحسن « 5 » :
غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ
هم المخنثون ؛ روي عن عائشة قالت :
هامش
( 1 ) أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ، كما في الدر المنثور ( 5 / 78 ) . ( 2 ) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير ( 25988 ، 25989 ) ، وابن مردويه عنه ، كما في الدر المنثور . وعن مجاهد أخرجه ابن جرير ( 25995 ، 25996 ، 25997 ) ، وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ( 5 / 78 ) ، وعن الزهري أخرجه ابن جرير ( 26002 ) ، وعن طاوس أخرجه ابن جرير ( 26003 ) ، وعبد الرزاق وعبد بن حميد ، كما في الدر المنثور ( 5 / 78 ) . ( 3 ) قاله الكلبي أخرجه ابن المنذر عنه ، كما في الدر المنثور ( 5 / 78 ) . ( 4 ) ينظر : اللباب ( 14 / 360 ) . ( 5 ) أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس ، كما في الدر المنثور ( 5 / 78 ) . وأخرجه ابن جرير ( 26007 ) عن عكرمة .