تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
حتى يشهد أربع شهادات بالله ، أو تقر بالزنا ، أو يكذب نفسه ؛ فدرأ الحبس عنها بالأيمان التي ذكر . وإنما لم يحد بالإباء ؛ لأن الإباء لا تظهر الكذب كالإقرار ، ولأن الإباء في الحقيقة إباحة . ولو أن إنسانا أباح للحاكم أن يقيم عليه الحدّ لم يقم ؛ فعلى ذلك هذا ، أو لما يجوز أن يأبى عن الأيمان ؛ صونا لنفسه عن اللعن والغضب الّذي ذكر فلم يحدّ ؛ لما ذكرنا . ثم مسألتان في هذا نذكرهما وإن لم يكونا في ظاهر هذه الآية : إحداهما : في إلحاق الولد أمّه . والأخرى في تفريق الحاكم بينهما إذا تلاعنا . قال بعض أهل العلم : إذا فرغ الزوج من لعانه لحق الولد أمه ، وإن لم تلتعن المرأة ، والقياس في لحوق الولد ما قال أولئك : إنّه يلحق بفراغ الزوج من اللعان . والقياس في وقوع الفرقة : ما قال أصحابنا : إنه لا يقع إلا بعد فراغ الزوجين جميعا وتفريق الحاكم بينهما ؛ لأن الزوج إذا شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصّادقين قد ألزم امرأته الزنا في الظاهر ؛ فإذا ظهر أن الولد ليس منه فجائز لحوقه بالأم بفراغه من اللعان . وأما الفرقة فإنها لا تقع بظهور الزنا ؛ ألا ترى أن امرأة الرجل إذا زنت لا يقع بينهما الفرقة ، [ و ] ألا ترى أن دعوى المرأة باقية بعد فراغ الزوج من أيمانه ؛ لذلك افترقا . والأخبار تدل لمذهب أصحابنا في المسألتين جميعا ؛ لأنه روي عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم وانتفى من ولدها ؛ ففرق رسول الله بينهما ، وألحق الولد بالمرأة . وعن ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وسلّم لما لاعن بينهما فرق بينهما . وروي في الأخبار : أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم قال لهما : « الله يعلم أنّ أحدكما كاذب ؛ فهل منكما تائب ؟ » « 1 » ، قال ذلك لهما ثلاثا ، فأبيا ؛ ففرق بينهما . وفي بعض الأخبار قال : « حسابكما على الله ، أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها » . فإن قيل : إنما فرق بينهما النبي ؛ لأن الفرقة قد وقعت بينهما ؛ فأخبره النبي أنه لا تحل له ، وقال : « لا سبيل لك عليها » « 2 » .
هامش
( 1 ) تقدم . ( 2 ) أخرجه البخاري ( 10 / 572 ) ، كتاب الطلاق : باب صداق الملاعنة ( 5311 ) ، ومسلم ( 2 / 1131 ، 1132 ) ، كتاب اللعان ( 5 / 1494 ) ، وأحمد ( 2 / 11 ) ، والحميدي ( 671 ) ، وأبو داود ( 1 / 686 ) ، كتاب الطلاق : باب في اللعان ( 2257 ) ، والنسائي ( 6 / 177 ) ، كتاب الطلاق : باب استتابة المتلاعنين بعد اللعان .
تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 525 | أبي منصور الماتريدي / مجدي باسلوم