تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
يمزق به الجلود ولا يخرقها . ونستخرج منه التفريق في الأعضاء كلها والجوارح ؛ لأنه لو ضرب في مكان واحد لخرقه ومزقه ، سوى الرأس والوجه والمذاكير ؛ لما فيه من التأثير والمجاوزة . فإن كان كذلك ففيه حجة لأبي حنيفة - رحمه الله - في قوله : إن الشهود إذا شهدوا على حد ، فضرب به الإمام فأصابه الجراحات ، ثم رجعوا لا يضمنون ما أصابه من الجراحات ؛ لأنهم لم يشهدوا على ضرب يجرح ويؤثر فيه ما أصابه ؛ لذلك لم يضمنوا . وقول عمر لأبي بكرة : « تقبل شهادتك إن تبت » ، فهو يحتمل ، أي : تقبل روايتك عن رسول الله ومشاهدك التي شهدتها . وقد ذكر أن الحكم والحدّ في الآية إنما جرى في قذف المحصنات دون المحصنين بقوله :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ . . .
الآية ، لكن قذف المحصن وشتمه إن لم يكن أكثر في الشين وأعظم في الوزر لا يكون دونه ، فالذكر وإن جرى في المحصنات فأمكن وجود المعنى الذي به جرى ذلك في المحصنات في المحصن ، وهو ما قال :
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ
، وهو الإيمان والإحصان والعفة ؛ لذلك لزم الحكم في هذا كما لزم في المحصنات . وقد ذكرنا فيما تقدم ألا يجلد من قذف مملوكة أو مملوكا أو قذف كافرة : أما المملوك فلقوله :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ
، وقد ذكرنا الدليل على أن المراد بالمحصنات الحرائر دون غيرهن ؛ لذلك لم يجلد قاذف المملوك . ولأنا لو أوجبنا جلد ثمانين ؛ فهو لو أتى بفعل الزنا حدّ خمسين ؛ فلا يجوز أن نوجب على قاذفه مما به قذف من الجلد أكثر مما نوجبه في عين ذلك الفعل لو أتى به ؛ فيسقط بما ذكرنا الجلد على قاذف المملوك . وأما الكافر والكافرة : فسقط عن قاذفهما الحدّ ؛ لما ذكرنا من قوله :
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ
: شرط فيه الإيمان والإحصان والعفة ، فإذا فقد واحد مما ذكرنا - لم يقم . ولأنا لو أوجبنا الحدّ وحددنا ، لحد بقذف عدو الله ، ولا يجوز أن يجلد مسلم بقذف عدو من أعداء الله ، مع ما فيما ذكرنا من المسائل إجماع بين أهل العلم في ذلك ، والله أعلم . وقوله :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ
. روي عن ابن عباس ، قال : لما نزلت هذه الآية قال عاصم بن عدي الأنصاري : [ إن ]
تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) — صفحة 521 | أبي منصور الماتريدي / مجدي باسلوم