والبقرة تجزئ عن سبعة » فرق بين البدنة والبقرة بالذكر ، والله أعلم .
وقوله :
لَكُمْ فِيها خَيْرٌ
قال بعضهم « 1 » : المنافع الحاضرة من الركوب ، والحلب ، والحمل عليها بعد ما قلدت وأوجبت هديا .
وقال بعضهم :
لَكُمْ فِيها خَيْرٌ
إلى أن تقلد ، فإذا قلدت فلهم الأجر في الآخرة ، وكأن هذا أشبه ، أي : يكون قوله :
لَكُمْ فِيها خَيْرٌ
أي : الأجر في الآخرة ؛ لأن الانتفاع بها لا يحل إذا أوجبت بدنة إلا في حال الاضطرار ؛ لأنّه قال في آية أخرى :
لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ
[ المائدة : 2 ] وفي الانتفاع بها إحلال شعائره ؛ لذلك قال أصحابنا : لا ينتفع بالبدن ،
هامش
- أبي الزبير عن جابر قال : اشتركنا مع النبي صلى اللّه عليه وسلّم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة ، فقال رجل لجابر : أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور ؟ ! قال : ما هي إلا من البدن .
وأخرجه ابن خزيمة ( 4 / 288 ) رقم ( 2901 ) من طريق عمرو بن الحارث ، ومالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر به .
وأخرجه مسلم ( 2 / 955 ) كتاب : الحج ، باب : الاشتراك في الهدي ، حديث ( 352 / 1318 ) من طريق عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر .
وأخرجه أيضا ( 351 / 1318 ) من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر ، ورواه من هذا الطريق أيضا أحمد ( 3 / 292 ) ، والبيهقي ( 5 / 295 - 296 ) .
وقد توبع أبو الزبير على هذا الحديث تابعه عطاء بن أبي رباح ، وأبو سفيان ، والشعبي ، وسليمان ابن قيس .
ومتابعة عطاء :
أخرجها مسلم ( 2 / 956 ) كتاب : الحج ، باب : الاشتراك في الهدى ، حديث ( 355 / 1318 ) وأبو داود ( 2 / 108 ) كتاب : الضحايا ، باب : في البقر والجزور ، حديث ( 2807 ) ، والنسائي ( 7 / 222 ) كتاب : الضحايا ، باب : ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا ، وأحمد ( 3 / 263 ) ، والدارقطني ( 2 / 47 ) العيدين ، وابن خزيمة ( 4 / 288 ) رقم ( 2902 ) ، وأبو يعلى ( 4 / 31 ) رقم ( 2034 ) ، والبيهقي ( 9 / 295 ) من طريق هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال : كنا نتمتع مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بالعمرة ، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها .
ومتابعة أبي سفيان :
أخرجها أحمد ( 3 / 316 ) من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به .
ومتابعة عامر الشعبي :
أخرجها أحمد ( 3 / 335 ) ، والدارقطني ( 2 / 243 - 244 ) من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر به .
ومجالد بن سعيد فيه ضعف .
ومتابعة سليمان بن قيس :
أخرجها أحمد ( 3 / 353 ، 364 ) ، والطيالسي ( 1 / 229 - منحة ) رقم ( 1103 ) من طريق أبي عوانة حدثنا أبو بشر عن سليمان بن قيس عن جابر به .
ينظر : اللباب ( 14 / 91 ) .
( 1 ) قاله مجاهد ، أخرجه ابن جرير عنه ( 25181 ، 25182 ) ، وعن إبراهيم ( 25183 ، 25184 ، 25185 ) ، وانظر : الدر المنثور ( 4 / 650 ) .