وقوله - عزّ وجلّ - :
وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
.
والحق ما روي عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم أنه قال : « لا يحلّ دم امرئ مسلم إلّا في ثلاث :
كفر بعد إسلام ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير حقّ » « 1 » .
حرم الله قتل النفس بغير حق ؛ إذ في إباحته ذهاب ما قصد من إنشاء [ هذا ] « 2 » العالم ، وفي التحريم حياة الأنفس ، وفي إباحة الزنى ذهاب المعارف وجهالتها ، وفي تحريمه « 3 » :
حياة المعارف وإبقاؤها . والوصول إلى الحكمة والعلوم التي يطلب بعضهم من بعض ؛ إذ لا يعرف أهل الحكمة من غيرهم ؛ ففي ذلك ذهاب العلوم والحكمة .
وفي القتل على الدّين - إذا استبدله - حياة الدّين ؛ لأن من تفكر قتل نفسه إذا ترك الدّين - أعني دين الإسلام - ورجع عنه ، لم يترك دينه الإسلام ، ومن تفكر رجمه بالزنى - امتنع عن الزنى وتركه ، ومن تفكر أنه يقتل إذا قتل غيره - امتنع عن قتله ؛ ولذلك قال :
وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ
[ البقرة : 179 ] .
فإن قيل - في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام - : إنها لا تقتل .
قيل : لأنه ليس في قتلها حياة الدّين ؛ لأن النساء أتباع للرجال في الدين ؛ لأنهنّ يسلمن
هامش
( 1 ) أخرجه الشافعي ( 2 / 96 ) كتاب : الديات ، الحديث ( 318 ) ، والطيالسي ( ص - 13 ) ، الحديث ( 72 ) ، وأحمد ( 1 / 61 ) .
والدارمي ( 2 / 218 ) كتاب : السير ، باب : لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله ، والترمذي ( 4 / 19 ) كتاب : الديات ، باب : ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم ، الحديث ( 1402 ) ، والنسائي ( 7 / 103 ) كتاب : تحريم الدم ، باب : الحكم في المرتد ، وابن ماجة ( 2 / 847 ) كتاب : الحدود ، باب :
لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ، الحديث ( 2533 ) ، والحاكم ( 4 / 350 ) كتاب : الحدود ، وابن الجارود ( ص - 213 ) رقم ( 836 ) من حديث عثمان .
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .
وأخرجه الطيالسي ( ص - 216 ) ، الحديث ( 1543 ) ، وأحمد ( 6 / 214 ) ، وأبو داود ( 4 / 522 ) كتاب : الحدود ، باب : الحكم فيمن ارتد ، الحديث ( 4353 ) ، والنسائي ( 7 / 101 - 102 ) باب الصلب والحاكم ( 4 / 367 ) من حديث عائشة ، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي .
وأخرجه البخاري ( 12 / 201 ) كتاب : الديات ، باب : قوله تعالى : إن النفس بالنفس ، حديث ( 6878 ) .
ومسلم ( 3 / 1302 ) كتاب : القسامة ، باب : ما يباح به دم المسلم ( 25 / 1676 ) ، والترمذي ( 1402 ) ، وأبو داود ( 4352 ) والنسائي ( 7 / 92 ) وابن ماجة ( 2534 ) ، والدارمي ( 2 / 218 ) ، والدارقطني ( 3 / 82 ) ، والبيهقي ( 8 / 19 ) ، وأحمد ( 1 / 382 ، 428 ، 444 ، 465 ) ، عن عبد الله بن مسعود مرفوعا بنحوه .
( 2 ) سقط في أ .
( 3 ) في ب : تحريمها .